يقضى دينه وإن ملكها. وقال بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة هنا، بل لو ملك قدر كفايته، وكان لو قضى دينه لنقص ماله عن كفايته، ترك معه ما يكفيه، وأعطي ما يقضي به الباقي، وهذا أقرب.
الشرط الثاني: أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو مباح، فإن كان في معصية، كالخمر، والاسراف في النفقة، لم يعط قبل التوبة على الصحيح، فإن تاب، ففي إعطائه وجهان. أصحهما في الشامل والتهذيب: لا يعطى، وبه قال ابن أبي هريرة. وأصحهما عند أبي خلف السلمي والروياني: يعطى، وقطع به في الافصاح وهو قول أبي إسحاق.
قلت: جزم الامام الرافعي في المحرر بالوجه الأول. والله أعلم.
الأصح: الثاني. وممن صححه غير المذكورين، المحاملي في المقنع وصاحب التنبيه، وقطع به الجرجاني في التحرير ولم يتعرض الأصحاب هنا لاستبراء حاله، ومضي مدة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال، إلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته، فيمكن أن يحمل عليه.
الشرط الثالث: أن يكون حالا، فإن كان مؤجلا، ففي إعطائه أوجه. ثالثها:
إن كان الاجل تلك السنة، أعطي، وإلا، فلا يعطى من صدقات تلك السنة.
قلت: الأصح: لا يعطى، وبه قطع في البيان. والله أعلم.
الضرب الثاني: ما استدانه لاصلاح ذات البين، مثل أن يخاف فتنة بين