إن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع، فعليه فطرته وإن أمضي البيع، وإن قلنا: للمشتري، فعليه فطرته وإن فسخ، وإن توقفنا، فإن تم البيع، فعلى المشتري، وإلا، فعلى البائع، وإن صادف وقت الوجوب خيار المجلس، فهو كخيار الشرط.
ومنها: لو مات عن رقيق، ثم أهل شوال، فإن لم يكن عليه دين، أخرج ورثته الفطرة عن الرقيق كل بقدر حصته. فإن كان عليه دين يستغرق التركة، بني ذلك على أن الدين هل يمنع انتقال الملك في التركة إلى الوارث؟ والصحيح المنصوص: أنه لا يمنع. وقال الإصطخري: يمنع. فإن قلنا بالصحيح، فعليهم فطرته، سواء بيع في الدين، أو لم يبع. وفي كلام الامام: أنه يجئ فيه خلاف المرهون والمغصوب. وإذا قلنا بقول الإصطخري، فإن بيع في الدين، فلا شئ عليهم، وإلا، فعليهم الفطرة. وفي الشامل وجه: أنه لا تجب عليهم مطلقا. وعن القاضي أبي الطيب: أن فطرته تجب في تركة السيد على أحد القولين، كالموصى بخدمته. هذا إذا مات السيد قبل هلال شوال، فلو مات بعده، ففطرة العبد على السيد كفطرة نفسه، وتقدم على الميراث والوصايا. وفي تقديمها على الدين طرق. أصحها: أنه على الأقوال الثلاثة التي قدمناها في زكاة المال، والثاني: القطع بتقديم فطرة العبد لتعلقها به، كأرش جنايته. وفي فطرة نفسه، الأقوال. والثالث: القطع بتقديم فطرة نفسه أيضا لقلتها في الغالب، وسواء أثبتنا الخلاف، أم لا، فالمنصوص في المختصر: تقديم الفطرة على الدين، لأنه قال: ولو مات بعد ما أهل شوال وله رقيق، فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدمة على