الجميع ملكه، كذا قاله الجمهور. ورأي الامام تخريج الوجوب في نصيب العامل على الخلاف في المغصوب والمحجور، لتأكد حقه في حصته.
وحول الربح مبني على حول الأصل، إلا إذا رد إلى النضوض، ففيه الخلاف السابق. ثم إن أخرج الزكاة من موضع آخر، فذاك وإن أخرجها من هذا المال، ففي حكم المخرج أوجه، أصحها عند الأكثرين وهو المنصوص: يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال، وكما أن فطرة عبيد التجارة، وأرش جناياتهم من الربح، والثاني: من رأس المال، والثالث: أنه لطائفة من المال، يستردها المالك، لأنه مصروف إلى حق لزمه. فعلى هذا يكون المخرج من الربح ورأس المال جميعا بالتقسيط.
مثاله: رأس المال مائتان، والربح مائة، فثلثا المخرج من رأس المال، وثلثه من الربح. قال في التهذيب: الوجهان مبنيان على تعلق الزكاة، هل هو بالعين، أو بالذمة؟ إن قلنا:
بالعين، فكالمؤن، وإلا فهو استرداد. وقيل: إن قلنا: بالعين، فكالمؤن، وإلا ففيه الوجهان. واستبعد إمام الحرمين هذا البناء.
أما إذا قلنا: يملك حصته بالظهور، فعلى المالك زكاة رأس المال، ونصيبه من الربح. وهل على العامل زكاة نصيبه؟ فيه طرق. أحدها: أنه على قولين كالمغصوب، لأنه غير متمكن من كمال التصرف، والثاني: القطع بالوجوب لتمكنه من التوصل بالمقاسمة، والثالث: القطع بالمنع لعدم استقرار ملكه لاحتمال الخسران. والمذهب: الايجاب، سواء أثبتنا الخلاف، أم لا، فعلى هذا، فابتداء حول حصته من حين الظهور على الأصح المنصوص، والثاني: من حين تقوم المال على المالك لاخذ الزكاة، والثالث: من حين القسمة، لأنه وقت الاستقرار، والرابع: حوله حول رأس المال. ثم إذا تم حوله، ونصيبه لا يبلغ نصابا، لكن مجموع المال يبلغ نصابا، فإن أثبتنا الخلطة في النقدين، فعليه