التقريب حكاية قول: أن التقويم أبدا يكون بغالب نقد البلد، ومنه يخرج الواجب، سواء كان رأس المال نقدا أم غيره، وحكى الروياني هذا عن ابن الحداد.
الحال الثاني: أن يكون نقدا دون النصاب، فوجهان. أصحهما: يقوم بذلك النقد، والثاني: بغالب نقد البلد كالعرض. وموضع الوجهين ما إذا لم يملك من جنس النقد الذي اشترى به ما يتم به النصاب، فإن ملك ما يتم به النصاب، بأن اشترى بمائة درهم عرضا وهو يملك مائة أخرى، فلا خلاف أن التقويم بجنس ما ملك به، لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول، وابتدأ الحول من حين ملك الدراهم.
قلت: لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب التقريب. والله أعلم.
الحال الثالث: أن يملك بالنقدين جميعا، وهو على ثلاثة أضرب.
أحدها: أن يكون كل واحد نصابا، فيقوم بهما على نسبة التقسيط يوم الملك. وطريقه: تقويم أحد النقدين بالآخر. مثاله، اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا، فينظر، إن كان قيمة المائتين عشرين دينارا، فنصف العرض مشترى بدراهم، ونصفه بدنانير. وإن كانت قيمتها عشرة دنانير، فثلثه مشرى بدراهم، وثلثاه بدنانير. وهكذا يقوم في آخر الحول، ولا يضم أحدهما إلى الآخر، فلا تجب الزكاة إذا لم يبلغ واحد منهما نصابا وإن كانت بحيث لو قوم الجميع بأخذ النقدين لبلغ نصابا، وحول كل واحد من المبلغين من حين ملك ذلك النقد.