فالأول: مضموم إلى الأصل في الحول، كالنتاج. قال إمام الحرمين:
حكى الأئمة القطع بذلك. لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول، قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول، ومقتضاه أن يقول: ظهور الربح في أثنائه كنضوضه، وسيأتي الخلاف في الضرب الثاني إن شاء الله تعالى. قال الامام: وهذا لا بد منه، والمذهب الصحيح: ما سبق. فعلى المذهب: لو اشترى عرضا بمائتي درهم، فصارت قيمته في أثناء الحول ثلاثمائة، زكى ثلاثمائة في آخر الحول وإن كان ارتفاع القيمة قبل آخر الحول بلحظة. ولو ارتفعت بعد الحول، فالربح مضموم إلى الأصل في الحول الثاني كالنتاج.
الضرب الثاني: الحاصل مع النضوض، فينظر، إن صار ناضا من غير جنس رأس المال، فهو كما لو أبدل عرضا بعرض، لأنه لم يقع به التقويم، هذا هو المذهب، وقيل: هو على الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا نض من الجنس. أما إذا صار ناضا من جنسه، فتارة يكون ذلك في أثناء الحول، وتارة بعده، وعلى التقدير الأول، قد يمسك الناض إلى أن يتم الحول، وقد يشتري به سلعة.
الحال الأول: أن يمسك الناض إلى تمام الحول، فإن اشترى عرضا بمائتي درهم، فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة، وتم الحول وهي في يده، ففيه طريقان. أصحهما وبه قال الأكثرون: على قولين. أظهرهما: يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحول، والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل، والطريق الثاني: القطع بافراد الربح. وإذا أفردناه، ففي ابتداء حوله وجهان. أصحهما:
من حين النضوض، والثاني: من حين الظهور.