من ذهب للخاتم، فقطع الأكثرون بتحريمه. وقال إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبة الصغيرة في الاناء، وكل حلي حرمناه على الرجال، حرمناه على الخنثى على المذهب، وعليه زكاته على المذهب، وقيل: في وجوبها القولان في الحلي المباح، وأشار في التتمة إلى أن له لبس حلي النساء والرجال، لأنه كان له لبسها في الصغر فتبقى. وأما الفضة: فيجوز للرجال التختم بها، وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة، كالدملج، والسوار، والطوق؟ قال الجمهور: يحرم، وقال صاحب التتمة والغزالي في فتاويه: يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء. ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة كالسيف، والرمح، وأطراف السهام، والدرع، والمنطقة، والرانين، والخف وغيرها، لأنه يغيظ الكفار. وفي تحلية السرج واللجام والثفر، وجهان. أصحهما: التحريم، ونص عليه الشافعي في رواية البويطي والربيع، وموسى بن أبي جارود، وأجروا هذا الخلاف في الركاب، وبرة الناقة من الفضة. وقطع كثيرون من الأئمة بتحريم القلادة للدابة، ولا يجوز تحلية شئ مما ذكرنا بالذهب قطعا.
ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب بالفضة والذهب جميعا، لان استعمالهن ذلك تشبها بالرجال وليس لهن التشبه، كذا قاله الجمهور، واعترض عليهم صاحب المعتمد، بأن آلات الحرب من غير تحلية، إما أن يجوز لبسها واستعمالها للنساء، أو لا، والثاني: باطل، لان كونه من ملابس الرجال، إنما يقتضي الكراهة دون التحريم، ألا ترى أنه قال في الام: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب، وأنه من زي النساء، لا للتحريم، فلم يحرم زي النساء على الرجال، وإنما كرهه، وكذا عكسه، ولان المحاربة جائزة للنساء في الجملة، وفي