أحدهما: ما يعيش فيه، وإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح، كالسمك بأنواعه، فهو حلال. ولا حاجة إلى ذبحه كما سبق، وسواء مات بسبب ظاهر، كضغطة، أو صدمة، أو انحسار ماء، أو ضرب من الصياد، أو مات حتف أنفه.
وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة، ففيه ثلاثة أوجه. ويقال: ثلاثة أقوال. أصحها: يحل مطلقا، وهو المنصوص في الام، وفي رواية المزني واختلاف العراقيين، لان الأصح أن اسم السمك يقع على جميعها. والثاني:
يحرم. والثالث: ما يؤكل نظيره في البر، كالبقر والشاء، فحلال، وما لا، كخنزير الماء في كلبه، فحرام. فعلى هذا، ما لا نظير له، حلال.
قلت: وعلى هذا لا يحل ما أشبه الحمار، وإن كان في البر حمار الوحش المأكول، صرح به صاحبا الشامل والتهذيب وغيرهما. والله أعلم.
وإذا أبحنا الجميع، فهل تشترط الذكاة، أم تحل ميتته؟ وجهان. ويقال:
قولان. أصحهما: تحل ميتته.
الضرب الثاني: ما يعيش في الماء وفي البر أيضا، فمنه طير الماء، كالبط، والإوز ونحوهما، وهي حلال كما سبق، ولا تحل ميتتها قطعا. وعد الشيخ أبو حامد والامام، وصاحب التهذيب من هذا الضرب، الضفدع، والسرطان، وهما محرمان على المشهور. وذوات السموم حرام قطعا. ويحرم التمساح على الصحيح، والسلحفاة على الأصح.
واعلم أن جماعة استثنوا الضفدع من الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء، تفريعا على الأصح، وهو حل الجميع. وكذا استثنوا يوسف الحيات، والعقارب.
ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء. ويمكن أن يكون منها نوع كذا، ونوع كذا.
واستثنى القاضي الطبري، النسناس على ذلك الوجه أيضا. وامتنع الروياني وغيره من مساعدته.
قلت: ساعده الشيخ أبو حامد. والله أعلم.
الأصل الرابع: المستخبثات من الأصول المعتبرة في الباب، في التحليل