الثالث أن
يظن (التضيق (1) أي نضيق الأمر
والنهي بحيث أنه إذا لم
يأمر بالمعروف في ذلك الوقت فات عمله وبطل وإن لم ينه عن المنكر في تلك الحال وقع المنكر فأما لو لم
يظن ذلك لم يجب عليه وأما الحسن فبحسن لان الدعاء إلى الخير حسن بكل حال (و) الشرط الرابع أن لا يؤدي الأمر
والنهي إلى قبيح فلا يجب إلا إن (لم يؤد (2) إلى) منكر (مثله (3)) أما اخلال بواجب أو فعل قبيح (أو) يؤد إلى (أنكر (4)) منه فان
غلب في
ظنه انه يؤد إلى ذلك قبح الأمر
والنهي حينئذ قيل ح فأما إذا أدا إلى أدون في القبح في محل ذلك الحكم لا في غيره نحو أن ينهى عن
قتل زيد فيقطع يده لم يسقط الوجوب وان اختلف المحل سقط كان يعلم أنه يقطع يد عمرو أو يضربه (5) إذا نهاه عن
قتل زيد قيل ف وكان الفعل الآخر من جنس الأول كما صورنا لا إن
غلب في
ظنه أنه (6) إن نهاه عن
قتل زيد أخذ مال عمرو فلا يسقط الوجوب لان حرمة النفس أبلغ من حرمة المال وذلك
يجوز لخشية التلف (أو) إذا أدا الأمر
والنهي إلى (تلفه) أي تلف الآمر والناهي (أو) تلف (عضو منه (7) أو) تلف (مال مجحف (8)) به فان خشية ذلك يسقط به
وجوب (9) الأمر
والنهي (فيقبح) الأمر
والنهي حيث يؤدي إلى مثله أو إلى أنكر على الصفة التي حققها عليلم أو إلى تلفه أو تلف عضو منه أو مال مجحف به قوله (غالبا) يحترز من أن يحصل بتلف الآمر والناهي إعزاز للدين وقدوة للمسلمين فإنه بحسن منه الأمر
والنهي وإن
غلب في
ظنه أنه يؤدي إلى تلفه كما كان
____________________
(1) كمن شاهد غيره لا يصل الفريضة من أول الوقت الا أن يبقى ما يسع الفريضة فقط فإنه يتضيق عليه الامر لئلا يضيع الامر بالمعروف ولا يتضيق عليه في غير ذلك الوقت اه ح قلائد (2) فائدة قال في الكشاف هل يجب على من ارتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه قلت نعم يجب لان ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه فترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الآخر اه كشاف (3) وصورة المثل في ترك المعروف أن يكون المأمور يترك أحد الصلوات فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فريضة مثلها وصورة الذي يكون أعظم أن يكون المأمور يترك الاذان فإذا أمرته فعله وترك الصلاة أو يكون المأمور يترك فريضة فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فريضتين غيرها اه زهور وقرز (4) حذف في الفتح قوله أو أنكر لا غناء قوله ولم يؤد إلى مثله عنه (5) لأنه لا يعلم أيهما عند الله أعظم موقعا اه ن معنى (6) ما لم يجحف في الاكراه قرز (7) قيل هذا قد دخل في قوله أو أنكر لكنه إعادة لفائدة وهي أنه يحسن بمن في قتله اعزاز للدين (8) لا يعتبر ذلك بل وان قل لان أخذه منكر إذا كان (*) هذا شرط للقبح لا لسقوط الواجب فيكفي خشية الاضرار كما تقدم في قوله وبالاضرار ترك الواجب ويكفي في سقوطه أيضا خشية أخذ مال وان قل اه ح لي (9) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم وإذا لم يمكن