____________________
انكار المنكر الا ببذل ما لم يجب اه ن بلفظه (1) قلت هكذا في كتب أصحابنا الكلامية والفقهية والأقرب عندي أن ذلك سهو منهم فان التواريخ وما فيها قاصية بأن الحسين بن علي عليلم وزيد بن علي عليلم لم يقوما بالجهاد الا وهما يظنان النصر والظفر على العدو لكثرة من كان قد كاتبهما وعاهدهما من المسلمين لكن انكشف لهما نكث المبايعين وتخلف المتابعين بعد التحام القتال وبعد وقوع المصادمة فلم يتمكنا حينئذ من ترك القتال إذا لتركاه وكيف لا وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهي عامة اه غيث بلفظه والأولى في الاحتجاج بسحرة فرعون وأصحاب الأخدود يقال كانت الأخاديد ثلاثة واحد بنجران وهو الذي نزلت فيه الآية أحدثه ذو نواش الحميري والثاني بالشام والثالث بفارس أحدثه بخت نصر وكان من خبره أن رجلا كان على دين عيسى عليلم ورجع إلى نجران فدعاهم إلى دين عيسى عليلم فأجابوه فسار إليهم دو نواش بجنوده فخيرهم بين النار والرجوع في اليهودية فأبوا فاحرق منهم في الأخاديد اثني عشر ألفا وقيل سبعين ألفا وكان طول الخندق أربعين ذراعا وعرضه اثني عشر ذراعا وفي ذي نواش وجنوده نزلت اه من العهد الأكيد في تفسير القرآن المجيد (2) فان خشن وهو يندفع بالدون لم يبعد أنه يضمن ذكره الدواري (3) غالبا احتراز ممن وجد مع زوجته أو ولده فإنه يخشن ولو كفى اللين وكذا لو كان فاعل المنكر على بعد ويخشى وقوع المنكر قبل وصوله إليه فإنه يجوز قتله اه ومثله في البيان (*) لقوله تعالى فقولا له قولا لينا إلى آخره وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن (4) هذا في النهي عن المنكر فقط (5) بالضرب وقطع العضو (*) فان احتاج إلى جمع جيش فهو إلى الامام لا إلى الآحاد إذ هو من الآحاد يؤدي إلى أن تهيج الفتن والضلال وقال الغزالي يجوز للآحاد التحبيش ولا وجه له لما ذكرنا اه بحر بلفظه (6) لكن إذا كان المأمور به والمنهي عنه من قبيل الاعتقادات وجب على الآمر والناهي أن يبين بطلان المنهي عنه ويحل شبهته ويبين حقيقة المأمور به ويظهر دليله ولا يجوز أن يأمر بالاعتقاد إذ التقليد لا يجوز اه شرح نجري (7) ستر الركبة متفق على وجوبه اه ينظر بل فيه خلاف ك (8) أو جاهل لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد فحكمه في ذلك الفعل حكم من هو مذهبه فلا انكار اه ح لي لفظا (*) قلت وما أجمع عليه أهل البيت عليه السلام كشرب المثلث والغناء فيجب الانكار لان إجماعهم حجة يجب اتباعها