____________________
لا كتاب لهم فلا يجوز سبيهم كما في كفار الأصل اه كواكب وقيل يكون خاص في المرتدين أنه يسترق أولادهم ولو من العرب اه ح لي معنى ولفظ ح لي ظاهر المذهب أن هذا في المرتدين خاص ولو من العرب وفي الغيث يصح سبي المتأول لان له كتاب وهو القرآن فيجئ هذا مثله (1) أي أول درجة اه ح أثمار (2) وهذا هو المذهب إذ لم يخرج بالاستثنى الا المرتد في قوله ويغنم من الكفار نفوسهم وأموالهم الا المرتد وإن كان يحكم عليه أي الولد بالكفر فلم يطعم حلاوة الاسلام (3) والمجنون الأصلي والطارئ (4) حيين في دار الحرب أو ميتين مطلقا اه ح فتح قرز (*) الا رهائن الكفار فلا يحكم باسلامهم لكونهم في دارنا دون أبويهم (5) حيث لا قرينة اه قرز وقيل لا فرق (*) ما لم يوجد في كنيسة أو بيعه وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز لان الحكم للدار اه سلامي (6) والهادي والجرجاني وص بالله وجعفر بن مبشر (7) قال في الغيث قلت الأقرب أن مراد ط فيمن قد سبق من الخلو عن عقيدة الكفر من الجبر والتشبيه ثم قال بها فإنه قد كان مسلما ثم ارتد واما حكم من لم يبلغ التكليف من ذراريهم الا على هذه العقيدة فالأقرب ان أباط وأبا علي لا يجعلان له حكم المرتد بل حكم الكافر الأصلي إذ لا وجه لجعله مرتدا (*) قوي حيث أقر بالصانع وعرف الشرائع الأولى يقال قوي حيث كان عدليا من قبل لان المرتد بعد ردته مقر بالصانع عارف بالشرائع اه سيدنا عبد القادر (8) قوي حيث لم يكن عدليا من قبل (*) ولا جزية عليه بل يصح تأبيد صلحهم بجزية تضرب عليهم أو مال معلوم اه غيث معني من شرح قوله ويصح تأبيد صلح العجمي إلى آخره (9) وهو القرآن (10) قوي في الشهادة وقبول خبره