____________________
كأن يقول إن الله ثالث ثلاثة كفر وان لم يعتقد وان لم يكن على الله تعالى نقص كأن يقول هو يهودي أو نصراني فان اعتقد كان ردة والا فلا وقد ذكر معناه حميد الشهيد وقواه سيدنا اه تذكرة وظاهر الاز خلافه قرز (1) أما لو نطقت المرأة بالكفر لتبين من زوجها لا لأجل اعتقاد ذلك فقد أفتى حي الامام ي عليلم بأنها لا تبين من الزوج وهو فرع على أنها لا تكفر به لأنها لم تعتقد معناه واحتج بقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا قال وهي لم تشرح بالكفر صدرا وإنما هي في حكم المكرهة لما كان الحامل لها على ذلك النطق شدة كراهة الزوج قال عليلم ولعمري أن نظره قوي اه غيث (*) عائد إلى اللفظ والزي والفعل وقيل راجع إلى اللفظ وأما ما عداه من فعل أو زي وان لم يعتقد معناه فعلى الخلاف وقرز ومثله في ح لي (*) أي معناه اللفظ الكفري في البحر شرط أن يعلم أن ذلك يقتضي الكفر ولعل الخلاف في اعتبار الاعتقاد وعدمه إنما هو في اللفظ وأما الافعال الكفرية كتمزيق المصحف ونحوه اه ح لي (2) أو حالفا أو ناسيا وكذا في حال الغضب اه ح أثمار (3) قيل أو هتك عرض اه ح أثمار (4) والركوع لقصد العبادة كفر اجماعا العترة والفريقان والقاسم لا إن قصد التعظيم فليس بكفر بل يأثم فقط اه نجر من الحدود وأما مجرد الانحناء فيكره فقط اه ح آيات (5) يكفر (6) وفي ح لي ولو قصدت به انفساخ النكاح فقط (7) على أصل م بالله (8) وكذا هو يرثها ان ارتدت ولحقت أو ماتت وكان بعد الدخول (*) فان أسلم بعد ردته أو هي ثم مات أو ماتت لم يتوارثا ولو في العدة إذ العدة عدة طلاق بائن اه ع لي لان مسألة الردة مخصوصة وبعد الاسلام خرجت الأخصية (9) بل بائنا وقد تقدم في العدة ما يناقض هذا ولعل المراد هنا من