____________________
كغيرهم من الكفار اه ن بلفظه (1) وهذا الاستثناء عائد إلى هذه والتي قبلها (2) وهو المذهب مع مصيرهم ذوي شوكة إذ معها لا يستتابوا ومع عدم الشوكة يستتابوا ولو كانوا في دار الحرب اه ولفظ ن فرع ويسقط استتاب المرتدين إذا تحزبوا في بلد وان لحقوا بدار الحرب ظفرنا بهم فإنهم يستتابوا فان تابوا والا قتلوا ذكره في اللمع اه ن بلفظه من السير يعني وصارت لهم شوكة اه ان بلفظه يعني حيث لا شوكة لهم كالمرتد الواحد أو الجماعة إذا لم يصر لهم شوكة لأنه يمكن حملهم بالاسلام ومع الشوكة لا يجب بل يجوز قتلهم كالكافر الأصلي اه ان لفظا (3) حيث لا شوكة (4) كالهدية للفقراء (5) ولو لحق بدار الحرب لقوته اه ن (*) وكذا الاقرار ذكره في البحر وسواء كان عينا أو دينا نقله في البحر عن الامام ي قال وفيه نظر ووجهه أنه يكون موقوفا في العين والدين (6) سواء عاد إلى الاسلام أم لا وهو صريح البيان في المسألة الثالثة من أول باب الديات (*) ان أسلم فان لحق بقي في ذمته لا في ماله لأنه لا حق له في التركة بعد اللحوق ما لم يعد إلى الاسلام ولا عاقلة له لأجل كفره اه عامر وقيل إنه يكون من ماله لأنه دين والدين مقدم على الميراث اه ع وهبل (7) كالوصية والعارية والرهن (8) وليس للورثة إجازة عقوده أما بعد اللحوق فلانه كالموروث وقد بطل العقد وأما لو أجازوا قبل اللحوق فينظر قيل لا يلحق على ظاهر الاز اه ح مي إذ ليست له حال العقد اه ع (9) وكذا العتق يلغو بعد اللحوق وقرز لأنه قد خرج عن ملكه باللحوق (10) ولو بعد اللحوق اه شرح أثمار لان له شبهة لكن ان عرف أنه وطئها قبل اللحوق فيقرب انها تعتق باللحوق وان عرف أنه