____________________
صلى الله عليه وآله أنه قال والذي نفسي بيده ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير لما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون وعنه صلى الله عليه وآله مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وان لم تتناهوا عنه كله وعنه صلى الله عليه وآله وسلم التارك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمؤمن بالقرآن ولأبي اه ان بلفظه (1) ويستنصرون فلا ينصرون ويستغفرون فلا يغفر لهم (2) المذهب انه يجب سمعا وعقلا لعله إذا كان فيه دفع ضرر بالغير والا فلا يجب عقلا لان العقل يقضي بإباحة ما فيه نفع سواء كان محرما أو حلالا (3) تنبيه هل يجوز القتال على يسير المال أم لا قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم بل يجوز لأنه منكر فيجوز القتال عليه وقد قال صلى الله عليه وآله من قتل دون عقال بعير من ماله مات شهيدا وهو اختيار م بالله اه قلائد (4) بل يجب (*) فرع فلو كان الناهي عن المنكر بينه وبين فاعله حائل يمنعه من الوصول إليه في تلك الحال بحيث لم يمكنه منعه الا بالرمية التي تقتل في العادة ولو كان قريبا أمكنه منعه بدون ذلك قيل ح أنه يجوز رميه ولو قتله لأنه لا يمكنه المنع من المنكر الا بذلك اه ن (5) ولا الضرر قرز (6) قال الامام ي عليلم وقام الظن هنا مقام العلم لان هذا من باب العمليات والظن في باب جلب النفع ودفع الضرر قائم مقام العلم اه زهور وكذلك كفى الظن في شرب الدوى (*) هذا إذا كان المأمور والمنهي عارفين فإن كانا جاهلين وجب تعريفهما وان لم يظن التأثير لان ابلاغ الشرائع واجب اجماعا اه ح أساس (7) أو بعضه قرز (8) أو بعضه قرز (9) المذهب أنه يحسن كما فعلت الأنبياء عليهم السلام في دعائهم لمن أخبرهم الله تعالى انه لا يؤمن اه ن بلفظه وقيل لا يحسن لأنه عبث