____________________
الميراث فقط لئلا يناقض ما تقدم اه مفتي (1) من رأس المال (2) بل عند ردته بشرط اللحوق (3) أو أدخله معه دار الحرب (4) ولو لم يخرج من دار الحرب إلى دار الاسلام اه ح لي لفظا وقرز (5) فإن كان الوارث قد رهنه أو أجره أو زوج الأمة لم ينقض شئ منها لكن له الأجرة من يوم التوبة إن لم يكن قد استهلكها الوارث وكذا الراهن وله أن يستفك الرهن ويرجع على الوارث ان لم يكن مؤقتا أو مؤقتا وقد انقضى الوقت والا أنتظر اه معيار (*) وفوائده اه بحر الأصلية والفرعية وقرز وقيل تكون لورثته لان عود ملكه إليه بملك جديد اه كب وقيل يرد كما في الغصب واختاره المفتي وقرز (6) والحكم ما تقدم في البيع وهو قولنا وقف الخ اه ح فتح وفي كب الاستهلاك الذي في الغصب وقرره المفتي وقرز (7) ولو من أحد السبعة غير الصبي ومثله في ن (*) ولو هرما ومدنفا (8) ويصح اسلام الحربي والمرتد كرها لقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس الخبر لا الذمي لأنه محقون الدم فلا يصح اكراهه على الاسلام اه بحر (9) وأما ما حمله من ماله وأدخله دار الحرب فإنه يكون للمسلمين فيئا لمن ظفر به اه كب لفظا ون وان رجع من دار الحرب وأخذ شيئا من ماله وحمله إلى دار الحرب ثم ظفرنا به فهو لورثته لأنه لم يملك ذكره في الشرح واللمع والتقرير والكافي والتذكرة وظاهره مثل قول أبي مضر أن المرتدين لا يملكون ما أخذوه علينا وقيل ح ي أنهم يملكون علينا