____________________
لم يطأها الا بعد اللحوق فيقرب انها لا تعتق الا بالموت اه تعليق دواري وقرز ع (*) يعني إذ وطئ جاريته التي كانت له فولدت منه صارت أم ولد وذلك لان له شبهة ولو صارت لورثته ذكره في الشرح وكذا لو كان له عبد مجهول النسب فأقر به فإنه يصح اقراره ويثبت نسبه منه وإذا كانت أمة أمة مملوكة للمرتد هذا ثبتت أم ولده وتعتق وذلك لأنه يحتاط في أمر النسب ما لا يحتاط في غيره اه كب وقرز لكون أمه أم ولد لأنه يحتاط في النسب اه ن (*) سواء كان الذي وقع منه بعد اللحوق مجرد الدعوة مع تقدم الوطئ أو وقع منه الوطئ بعد اللحوق وادعى الولد فإنه يصح ذلك لقوة شبهته وترجيح ثبوت النسب اه ح لي لفظا مع أنها قد خرجت عن ملكه لكن له شبهة الملك وهو أنه إذا أسلم رجعت له اه ح فتح (1) أي لحوقه اه زهور قرز (2) قال سيدنا والأولى في التعليل أن يقال لان له شبهته والا لزم أن يعتق عبده بعد اللحوق وليس كذلك لخروجه عن ملكه باللحوق إلى ملك الورثة وقرز (3) قال سيدنا وفيه نظر والأولى أن يرث ان علم وجوده وقت الردة أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الردة اه زهور وفي حاشية من يوم اللحوق وهذا حيث تكون الام مسلمة حال تقدير الوطئ والا لم يرث اه عامر قرز ومثله في البستان وكب (4) الا الخمس ودين المسجد فلا يسقط ودين الآدمي وكفارة الظهار قرز (5) الصواب حذف الواو (6) فان حكى الكفر بعد بلوغه كان ردة قرز (7) فأما دون فمسلم قرز (8) يعني من الوطئ بعد الردة (9) الا أن يكون الجمل قد ظهر قبل الردة (*) فلو وطئها قبل الردة وبعدها وجاءت به لستة أشهر من الوطئ الآخر فله حكم أبيه ولا يرجح الاسلام لان الحاقه بأبيه أولى قيل فاما لو التبس عدد الشهور فإنه يحكم باسلامه لان كل مولود يلد على الفطرة (10) إذا صار ذو شوكة كما صرح به في البيان (*) وهذا حيث هم إناث أو ذكور صغار أو كبار وهم من العجم أو من العرب الذين لهم كتاب فأما إذا كانوا من العرب الذين