شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٨٠
ردته (1) فإنه ينفذ سواء مات أو لحق بدار الحرب لأنه عتق والعتق (2) ينفذ من للكافر وذلك نحو أن يدعي ولد الجارية قيل ح ولا ميراث له فيما وجبت قسمته قبل الدعوة لان نسبه لم يثبت (3) إلا بها (و) منها أنها (لا تسقط بها الحقوق) التي قد وجبت على المرتد قبل ردته من زكاة وفطرة وكفارة وخمس ودين لآدمي فإذا مات أو لحق بدار الحرب كانت واجبة في ماله تخرج قبل وقوع القسمة من الورثة وأما إذا أسلم سقطت بالاسلام (4) (و) منها أنه (يحكم لمن حمل به في الاسلام به) أي إذا ارتد المسلم وامرأته حامل منه من قبل الردة فإنه يحكم بأن ذلك الحمل مسلم (5) وإن ارتد أبواه جميعا لأنه قد ثبت إسلامه باسلامهما عند العلوق فلا يبطل حكم إسلامه بكفرهما (6) (و) يحكم لمن حمل به (في الكفر) من أبويه (به) أي بالكفر لان أمه علقت به وهي كافرة وأبوه كافر والولد يلحق بأبويه في الكفر والاسلام فلو أتت به لستة أشهر (7) من وقت الردة (8) حكمنا بكفر الولد حينئذ (9) (و) منها أنه (يسترق (10)
____________________
لم يطأها الا بعد اللحوق فيقرب انها لا تعتق الا بالموت اه‍ تعليق دواري وقرز ع (*) يعني إذ وطئ جاريته التي كانت له فولدت منه صارت أم ولد وذلك لان له شبهة ولو صارت لورثته ذكره في الشرح وكذا لو كان له عبد مجهول النسب فأقر به فإنه يصح اقراره ويثبت نسبه منه وإذا كانت أمة أمة مملوكة للمرتد هذا ثبتت أم ولده وتعتق وذلك لأنه يحتاط في أمر النسب ما لا يحتاط في غيره اه‍ كب وقرز لكون أمه أم ولد لأنه يحتاط في النسب اه‍ ن (*) سواء كان الذي وقع منه بعد اللحوق مجرد الدعوة مع تقدم الوطئ أو وقع منه الوطئ بعد اللحوق وادعى الولد فإنه يصح ذلك لقوة شبهته وترجيح ثبوت النسب اه‍ ح لي لفظا مع أنها قد خرجت عن ملكه لكن له شبهة الملك وهو أنه إذا أسلم رجعت له اه‍ ح فتح (1) أي لحوقه اه‍ زهور قرز (2) قال سيدنا والأولى في التعليل أن يقال لان له شبهته والا لزم أن يعتق عبده بعد اللحوق وليس كذلك لخروجه عن ملكه باللحوق إلى ملك الورثة وقرز (3) قال سيدنا وفيه نظر والأولى أن يرث ان علم وجوده وقت الردة أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الردة اه‍ زهور وفي حاشية من يوم اللحوق وهذا حيث تكون الام مسلمة حال تقدير الوطئ والا لم يرث اه‍ عامر قرز ومثله في البستان وكب (4) الا الخمس ودين المسجد فلا يسقط ودين الآدمي وكفارة الظهار قرز (5) الصواب حذف الواو (6) فان حكى الكفر بعد بلوغه كان ردة قرز (7) فأما دون فمسلم قرز (8) يعني من الوطئ بعد الردة (9) الا أن يكون الجمل قد ظهر قبل الردة (*) فلو وطئها قبل الردة وبعدها وجاءت به لستة أشهر من الوطئ الآخر فله حكم أبيه ولا يرجح الاسلام لان الحاقه بأبيه أولى قيل فاما لو التبس عدد الشهور فإنه يحكم باسلامه لان كل مولود يلد على الفطرة (10) إذا صار ذو شوكة كما صرح به في البيان (*) وهذا حيث هم إناث أو ذكور صغار أو كبار وهم من العجم أو من العرب الذين لهم كتاب فأما إذا كانوا من العرب الذين
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست