____________________
الصبي ونحوه البهيمة اه كب (*) لان ذلك قبيح فلا يشترط أن يكون الفاعل عاقلا وهذا مخالف القبائح الشرعية فإنها لا تقبح الا من مكلف لكن النهي من باب التعويد والتمرين اه زهور (1) بل يجب قرز (2) وسواء رضي رب الدار بدخوله أم لم يرض ولا فرق بين أن تكون الدار مغصوبة أم لا وقرز (3) لم يذكر في ن الامر بالمعروف وهو ظاهر الاز ولفظ الأثمار ويدخل الغصب لهما ويهجم إلى آخره (*) لأهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اه محيرسي وقرز (4) والهجم الدخول على القوم بغتة قال في البحر فاما التجسيس لطلب النكير فلا يجوز لقوله تعالى ولا تجسسوا الآية (5) وفرقوا بين ما تقدم في اشتراط العلم في الفصل الأول والاكتفاء بالظن هنا بأن ذلك في كون الامر منكرا أو غير منكر فلا بد من العلم ثم بعد العلم يكفي الظن في وقوعه الا ترى أنك لو قيل لك ان في هذه الدار خمرا وظننت حصوله فإنك قد علمت في الجملة ان الخمر منكر فاكتفى في وقوعه بالظن اه ح فتح وقال المؤلف انه لا يهجم الا من علم حصول ذلك وانه لا يكفي الظن اه شرح فتح (6) وقواه الامام شرف الدين (7) بل مأخوذ من قواعدهم كما ذكروه في الشروط يعني شروط النهي عن المنكر قيل لعلهم أخذوه من قوله عما علمه منكرا (8) أو يفسدها بان يجعل فيها روثا أو بولا (9) أي شاهده (10) وهو فعل بنية الخمر اه ح لي قرز (11) فإذا بقي اللبس فلا ضمان فان ادعى صاحبها انه غير خمر نظر قيل لا ضمان لان العذر هو الذي أباحه وهو باق فلا ضمان مع وجود مبيح الإراقة وهذا استقر به مولانا عليلم قرز (12) وباختياره أولى وأحرى (13) غير حنفي مما يستجيزه قرز (*) أو لذمي غير مقرر اه ح لي قرز يعني إذا كان في بلد ليس لهم سكناها اه ح لي معنى قرز (14) أو لا نية وأما ما جعل بنية الخمر فهو الذي مر من أنه يريقه إذا ظن أنه قد صار