____________________
من غير اعلام لم يشترط اعلامهم قرز أو يطعمه الزائد مرة أخرى على قولنا بجواز التفريق اه بيان والمذهب عدم جوازه في غير الصغير ونحوه وأجاز ذلك الفقيهان س ف (*) فان أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كاخراج القيمة اه كب (1) أحرارا وفي البحر ولو عبيدا ومثله في الغيث (2) لما روي عن علي عليه السلام أنه قال لان اخرج إلى السوق فاشتري صاعا من الطعام وذراعا من اللحم ثم ادعوا عليه نفرا من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة وإذا كان هذا في المأدبة ففي الكفارة أولى اه زهور (3) وهو الأسبوع (4) والعونة الا كل مرة (*) ولو أكل في كل عونة صاعا إذ المعتبر عدد المرات دون القدر اه بحر (*) ووجه اعتبار العونتين قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم والأوسط العونتان اه بحر (5) (سحورين حيث أكل المعتاد أو كان في يومين اه ذماري أو غداء وسحور اه بيان بلفظه قرز ولو في يوم واحد (6) وهم أهل المذهب (7) والسمن والعسل (*) أي مرقه (8) قد تقدم للامام خلافه ولعل هذا حيث جرى به العرف اه نجري (*) والخل (9) أي الادام (*) على قول الهادي عليه السلام أو إلى الآكل على قولنا فان غاب بقي في ذمته ولا تجزي الكفارة من دونه (*) فان مات القابض فقيل يسلم إلى الورثة وقيل يستأنف الاطعام اه ح لي (10) فان أسلم الكافر وفقر الغني وعاد الغائب وتاب الفاسق لم يمنع ذلك من اطعامهم العونة الثانية قرز (11) أما الغيبة فيستأنف ان أحب الاستئناف والا كان عذرا في التأخير وظاهر الاز وشرحه وجوب الاستئناف وهو المختار لان الواجبات على الفور قرز (*) منقطعة وقيل الذي لا يمكنه الاطعام معها وان قلت قرز (*) أو كفرا أو فسقا أو غناء (12) ان ماتوا لم يضمنوا وان