____________________
البيان قال في الكافي هذا إذا كان عادته منعها من الخروج فإن كان عادته عدم منعها اعتبر أذنه لها مرة اه بلفظه من قوله في الطلاق فصل والحلف الخ وقيل لا فرق ما لم يأت بالحيلة وهو ظاهر الأزهار (*) العبرة باذنه (1) والحيلة في حصول الاذن أن يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فإنها لا تطلق اه لمعة (2) ووجهه ان المنع حجر والاذن إباحة والإباحة لا يشترط فيها علم المباح له اه صعيتري (3) أي تابع (4) أو برضاء أبوك أو نحوه اه ح لي (5) يريد ردئ جنس لا عين لأنها تسمى زيوفا اه زهور كأن تكون نحاسا وعن الهبل ولو فلوسا نافقة اه يستقيم حيث جرى عرف بأنها تسمى دراهم (6) بل يبر (7) ناحية انعقاد اليمين لا ناحية التسليم اه مي وعامر (8) البلد وميلها (9) عبارة الفتح ولو اشتراه غير معين كأن يشتري من مالك السكر رطلا سكرا في الذمة فإنه يبرأ بذلك لكنه يشترط في بيع ما يثبت في الذمة مما لم يتعين أن يكون موجودا في ملكه وكذا ما يشترط في المبيع فإن كان ثمنا فما يشترط في الثمن كان يجعل عوض الرطل ثوبا معينا فإنه يكون هنا الثوب مبيعا والرطل ثمنا وقد تقدمت شروط ذلك اه بلفظه (*) صوابه غير معين لأنه لا يقال مشاعا الا للجزء كالثلث والربع ونحوه اه (10) في الصحيح (11) عصارة السكر قبل أن يجمد (12) أي يعينه بالشراء (13) نحو أن يقول بعت متى هذا الرطل السكر فانكشف قندا واما لو اشتراه من جعله من السكر وبمجرد الشرى في الصحيح والفاسد حيث هو عرفه ولو تلف المبيع قبل قبضه أو طرأ الفسخ فقد بر وقوله أو قبض فيه قندا المعنى انه قد حصل لا انه يصح التصرف في المبيع قبل قبضه حيث أخذ عوضه قندا اه عامر قرز (14) والفرق بين هذا وبين ما تقدم من الطلاق ان هذا حلف على ظنه وهو حاصل بخلاف الطلاق فهو في الحقيقة مشروط بان لا يدخل الدار