وليس بيمين (وا) ن (لا) تضمن حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا براءة (فحيث يتقدم (1) الشرط) على الجزاء يكون يمينا (2) عندنا خلاف ش نحو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق (لا غير) ذلك يعنى لا إذا تقدم الجزاء فإنها لا تكون يمينا (3) نحو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر (و) اليمين المركبة (لا لغو فيها (4)) أي لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم مثال ذلك أن يحلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ما في منزله
طعام وهو
يظن عدمه فانكشف فيه
طعام فإنه يقع الطلاق والعتق ولو بأقل ما يطحن (5) وعن ص بالله انه يدخلها اللغو (6) كالقسم فلا يحنث (وإذا تعلقت) المركبة (أو القسم بالدخول ونحوه (7) فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال) فلو قال لامرأته إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق وهي فيها فأقامت فيها لم يحنث فإذا خرجت ودخلت حنث هذا حيث علقها بالدخول فعلا وأما حيث علقها به تركا فمثاله ان لم تدخلي الدار فأنت طالق فإنها إذا كانت في الدار حال الحلف لم يكف ذلك في بر يمينه بل لا بد ان تخرج وتدخل فإن لم تدخل فإنه يحنث
بالموت (8) لان ان لم للتراخي على الأصح (9) ونحو الدخول الخروج
والأكل والشرب فان حكمها حكم الدخول في أن الاستمرار عليها ليس كالابتداء والاستمرار على الاكل أن يبتلع ما قد لاكه أما لو ابتدأ المضغ فإنه استئناف وكذا لو جرع جرعة أخرى فإنه يحنث وقيل ف لعل الاستمرار على الشرب أن يكون
الاناء في فيه فيستمر وعلى الاكل ان يبتلع ما في فيه (10) والله أعلم * ويحتمل في الشرب ان الاستمرار فيه لما في الفم فقط (لا السكون ونحوه فللاستمرار بحسب (11) الحال) فلو قال لامرأته أنت طالق ان سكنت هذه الدار ونحوه ان ركبت هذه الدابة أو لبست هذا الثوب أو إن قعدت أو إن قمت
____________________
رحمه الله تعالى (1) ووجهه ان الشرط إذا تقدم فهو يشبه القسم ويكون الجزاء بعده كجواب القسم اه بحر فسمى قسما وكذا لو كان المحلوف به نذرا بمال أو بغيره فإنه يسمى يمينا وإذا تأخر فكقوله لا دخلت الدار والله ليس بيمين وقد أشار على خليل في المسألة الرابعة من الموضع الثالث من كتاب الطلاق ان الشرط بمنزلة إعادة اسم الله اه من حاشية في الزهور (2) ظاهره ولو بعض قرز (3) بل طلاق (4) حجتنا ان اللغو والغموس في الطلاق والعتاق تنعقد لأنها مشروطة فمتى حصل الشرط حصل المشروط اه غيث (5) عادة وما ينزل من الرجاء فإنها تطلق اه صعيتري معنى وينتفع به اه من خط حثيث (6) لعموم الدليل وهو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قلنا خصصه القياس على سائر الشروط اه بحر يعنى إذا حصل الشرط حصل المشروط اه شرح بهران (7) لا تزوج أو لا تطيب أو لا توضى (8) الأولى ان يقال قبيل الموت وذلك حال النزاع لأنه قد تعذر الدخول قرز (*) يعني بموت أحدهما كما تقدم (9) لعله يشير إلى خلاف أحد قولي أبى ط في الطلاق (10) ولو ابتدأ المضغ (11) والفرق بين هذا وبين ما تقدم العرف لأنها في السكون ونحوه