____________________
أجزاء اه بلفظه (1) يعني أي مملوك ولو قاتلا أو أكل كلب أو مترديا من شاهق أو مدنفا اه ح لي لفظا قرز (*) فرع فلو كان العبد رحما لمن أعتقه عنه باذنه فلعله لا يجزيه ويلزمه العوض كما إذا اشتراه بنية عتقه عن كفارته اه بيان (*) ولو غائبا أو أبقا إذا علمت حياته ومع التباس حاله وجهان رجح الامام ي عدم الاجزاء ولعل الظن هنا كالعلم اه بيان وقيل لا بد من العلم اه من بيان حثيث قال عليه السلام لان الكفارة واجبة عليه بيقين وهو على غير يقين من حياته (2) خلاف عطاء والشعبي اه بيان وإبراهيم النخعي قالوا إن عتقه لا يجوز لأنه ناقص وكذا عن الزهري والأوزاعي اه زهور (3) الذي يحتاج إلى الحضانة (4) الا أن يقول أن ولدت حيا فهو حر عن كفارتي اه غيث فان ولدت اثنين سل يقال يعين أحدهما كما إذا قال أعتقت أحدكما عن كفارتي اه املاء مفتي وقيل بل يعتقان جميعا ولا سعاية ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل اه مي (*) لأنه لا قيمة له (5) والممثول به وفي الأثمار وقيل ح يجزي قرز (*) لأنه لا قربة (6) لاستحقاقها العتق (7) وكذا المعلق عتقه على خدمة الأولاد في الضيعة بعد موته إذ قد صار عتقه مستحقا فلا يجزي عتقه عن الكفارة اه وظاهر المذهب الاجزاء (8) قيل ع ويعتبر ان لا يكون معه الوفاء بمال الكتابة فإن كان معه ما يوفي لم يصح الفسخ اه كب وظاهر الكتاب الاطلاق لان فيه تعجيل عتق ولأنه يعتق ولو كان معه الوفا بخلاف ما تقدم فهو يرجع إلى الرق وقرره الشامي ولا يجزي عتقه الا بعد فسخ عقد الكتابة برضاه اه بيان (وهذا) في الصحيحة لا في الفاسدة ولا يعتبر رضاه فيفسخ السيد الكتابة ويعتقه (وفي البيان) في باب الكتابة ما لفظه فرع فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقيل س يجزيه الخ ولفظ البيان في باب الكفارة ولا يجزي عتق المكاتب الا بعد فسخ كتابته برضائه اه بيان بلفظه وعليه في الهامش ما لفظه الا يحتاج إلى فسخ كما اختير في الكتابة كلام الفقيه س (9) والمسكنة غير شرط ولكن على طريق الأولى والا فمن أبيحت له الزكاة حلت له الكفارة وفي كلام ع إشارة إلى اشتراط المسكنة لظاهر