يضيف إلى ملكه نحو أن يقول ما ورثته من فلان أو ملكته (1) من جهته أو نحو ذلك فلو لم يضف إلى نفسه بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم ينعقد * والشرط الثالث ان يحنث بعد ملك هذا الشئ نحو أن يقول إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان
صدقة فحنث بعد أن ورث فلانا (2) فإنه ينعقد النذر (3) وإن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شئ (4) وقيل ح هذا ليس بشرط بل لا فرق بين ان يحنث قبل الملك أو بعده (ومتى تعلق) النذر (بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها (5) واستمرار الملك إلى الحنث) نحو أن يقول إن شفا الله مريضي فدابتي (6) هذه
صدقة أو نحو ذلك فإذا تلفت (7) أو أخرجها عن ملكه قبل أن يصح الشرط
بطل النذر بها ولو عادت (8) إلى ملكه ثم شفى مريضه لم يلزمه شئ وقال أبوح وص بالله وقول للم بالله إذا عادت إلى ملكه ثم حنث لزمه الوفا بالنذر (ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا) فإذا نذر بهذه الشاة مثلا ان دخل الدار فإنه لا يدخل صوفها ولا ولدها الذي يحث قبل الحنث وسواء جاء الحنث وهي متصلة أم منفصلة وهذا لا خلاف (9) فيه بين السادة وإنما اختلفوا في الحادثة بعد الحنث فعند الهدوية انه يستحقها المنذور عليه لأن العين المنذورة عندهم تملك بالحنث وهكذا أنماها وعند م بالله انها باقية على ملك الناذر حتى يخرجها فيستحق ما حدث من النماء قبل الاخراج قال أبو مضر الا إذا كان النذر لادمي معين فان م بالله (10) يوافق قوله غالبا (11) احترازا من اللبن الموجود في الضرع
____________________
(1) وينظر هل يشترط تعيين الموروث منه والمتهب منه أو المشترى منه قيل لا يشترط قرز (2) يقال لو التبس هل حنث قبل الملك أو بعده سل يقال الأصل عدم الملك اه شامي (3) ويلزمه الثلث (4) وقد انحلت يمينه (5) ولو نقدا (6) لا يحتاج إلى لفظة هذه إذ هو يصح ولو لم يعين (7) حسا ولفظا ح ينظر هل حسا أو حكما كما في الخروج عن الملك قيل وقد ينظر على الحكمي ويقال المراد إذا استهلكت حسا لا حكما بنحو طحن أو ذبح أو نحو ذلك لم يبطل النذر بها بل يخرجها على صفتها قرز (8) ما لم تعد بما هو نقض للعقد من أصله ولا فرق بين أن يكون حنثه قبل عودها أو بعدها في أنه يستحقها المنذور عليه اه ح لي (فائدة) إذا نذر رجل بماله للمسجد ونحوه نذرا مشروطا فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه ويحنث بما حلف عليه ثم يسترجع ماله فان هذه الحيلة صحيحة مخلصة ذكر ذلك محمد بن أحمد بن مظفر وسواء احتال بالهبة أو بالنذر ولا يقال إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة والمحتال غير متقرب فجوابه أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور عليه وان لم يقصدها قرز (9) قيل ف ولا خلاف ان الحمل الموجود حالة النذر يدخل ولا خلاف أنه لا يدخل ما حدث بعد اليمين وقبل الحنث والخلاف فيما حصل بعد الحنث وقبل الاخراج اه غيث ونحوه مما يدخل كالصوف لا الثمر ونحوه كما في البيع قرز (10) مع القبول على أصله (11) لا وجه لغالبا إذ يلزم أنه لو صادقه على حصوله قبل