____________________
أو هاشميا ومذهب الصارف الجواز فلا يحل له قبض ذلك وإذا قبضه وجب عليه الرد ولا يقبضه الصارف الا بحكم لأنه قد أجزأه على مذهبه وخرج عن ملكه هذا المقرر في هذه المسألة اه أم لا ض سعيد الهبل رحمه الله تعالى وقد ذكر معنى هذا في الغيث هكذا قرر وهو المعمول عليه والذي يجري على القواعد اه شامي وظاهر المذهب الاطلاق وعدم التفصيل قرز (*) وقد تقدم في قوله ومن أعطى غير مستحق اجماعا أو في مذهبه عالما أعاد فالحكم هنا وهناك واحد فيكون هذا على ما تقدم (*) هنا وفي الزكاة ونحوها قرز (1) ويحل له (2) في الغيث (3) في الحاصل وقيل في المفلس وهو الصحيح (4) وكذا لو كان دينا لا يمكن استيفاؤه قبل الثلاث إذ هو غير واجد كمتمتع لم يجد الهدي مع امكانه في بلده اه بحر بل هو واجد فلا يجزيه الصوم وهو ظاهر الأزهار (5) أيام اه بيان قرز (6) فرع وليس لسيده منعه من الصوم عن كفارته إذا كان أذن له في الحنث أو الحلف وحنث ناسيا أو مكرها لا مختارا فله منعه قال في البحر فان صام بغير اذنه ولا منعه سيده أجزاءه كما إذا صلى الجمعة اه بيان (*) فلو أذن له سيده بعتق نفسه عن كفارته فلا يجزى لأنه لا يملك شئ وقد عتق (7) قال في التفريعات ان من عجز عن الثلاث وعن الصوم بقي الأصل في ذمته حتى يقدر ولا يقال يكفر للصوم لأنه لم يجب عليه وظاهره انه لو طرأ العجز بعد امكان الصوم كفر له اه شرح آيات قال في المعيار فان طرأ العجز عنه بعد العجز عن الأصل تعينت كفارة الصوم لاستقرار وجوبه اه منه لفظا وهي العتق والكسوة والاطعام (*) لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات والقراءة الشاذة كالخبر الاحادي في وجوب العمل بها إذ هي اما قراءة أو خبر اه بهران (8) لغير عذر تعذر معه الوصال اه مى ومثله في البيان ولفظه فان فرقها لم تجزه الا إذا كان لعذر كما تقدم في النذر المتتابع (9) الا ان يلتزم الكفارة صح اه يحقق إذ العبد لا يملك بخلاف الحر اه سيدنا حسن قرز (10) أي العلماء (11) الا في الخادم إذا كان يتضرر باخراجه فإنه لا يلزمه اخراجه والا يكفر بالصوم أو كان معه عشرة ثياب والعاشر يحتاجه يستر به عورته أو كان يملك قوت عشرة