شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٠
والمريض (1) حكم الصغير (2) في ذلك (ولا يعتبر اذن (3) الولي الا (4) في التمليك) فاما إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة لم يحتج إلى اذن الولي وان ملكه كسوة أو طعاما كان ذلك إلى الولي وعن أبي جعفر يعتبر اذن الولي في الإباحة والتمليك قال مولانا عليه السلام ومن أجاز للام (5) ان تقبض الزكاة لطفلها لزم مثله في الكفارة (ويصح الترديد (6) في العشرة) ومر ان يصرف إليهم كفارات متعددة قوله (مطلقا) اي سواء اختلفت أسبابها أم اتفقت وسواء كان المخرج جنسا أو جنسين (7) وسواء وجد غير العشرة من المساكين أم لا لكن يكره الترديد فيهم إذا وجد غيرهم من المساكين فإن لم يوجد لم يكره هذا هو الصحيح للمذهب (لا دونهم) فلا يصح صرف كفارة اليمين في أقل من عشرة بل (8) ينتظر إلى أن يكمل العشرة نص على ذلك الهادي عليه السلام وقال أبوح يجوز إلى واحد في عشرة أيام قيل وهو أحد قولي زيد والناصر وص بالله وقولهم الثاني مع الهادي عليه السلام وقال ص بالله في قوله الثالث (9) يجوز إلى واحد (10) في وقت واحد (و) يجزى (اطعام بعض) من العشرة على وجه الإباحة (وتمليك بعض كالعونتين) فإنه يصح ان يجعل أحد العونتين
____________________
(1) قيل أما المريض فتعتبر نفقته في حال الصحة اه‍ مفتى قرز (2) في الضعيف (*) وكذا المرتاض ولعله حيث لم قد ينتهى إلى رياضة والا فبنفسه وكذلك من خلقه الله قصير في القامة فما يستره أو أكثره ولا يرجع إلى الكبير اه‍ عامر وشامي وفي بعض الحواشي البيان وللقصير ما يستر بدن الكبير (*) وقيل إن المرتاض ان استقرت حالته جاز شبعه وإن كان قبل الاستقرار فالأولى عدم الاجزاء لأنه يشترط الشبع وهو لا يشبع اه‍ عامر وهو المختار (3) قال في البحر وتجزي في عبد فقير قلت والإباحة كالتمليك ولا يعتبر اذن فيهما اه‍ بحر والمذهب كون سيده مصرفا في التمليك ولا عبرة بالعبد واما الاطعام فيعتبر بالعبد بنفسه ولا عبرة بسيده اه‍ غاية معنى (4) فلو كان عبدا بين عشرة مساكين سل أجاب سيدنا سعيد العنسي رحمه الله تعالى انه يجزي صرف الكفارة إليه لان الصرف إليه صرف إلى أسياده وقرز ويستقيم في التمليك لا في الاطعام بل لا فرق على كلام البحر الذي سيأتي اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (5) وهم صاحب الوافي وأبوع وم بالله قديما اه‍ زهور وأبناء الهادي وأبوح اه‍ بيان من الزكاة (6) يعني دفعها لا انه ترديد حقيقة والمراد فيما دون النصاب فقط فاما قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها الا في المظالم ونحوها إذا صرفت إلى من فيه مصلحة للمسلمين فيجوز مع الغناء ولو كثر اه‍ كب قرز (*) يؤخذ من هذا ان اعتبار المسكنة غير شرط بل يكفي الفقر اه‍ ح لي لفظا (7) نحو كسوة واطعام اه‍ رياض وتعليق (8) ان عدموا في الناحية والا وجب الايصال اه‍ في الميل كسائر الواجبات كما قرر في الفطرة قرز (*) بالباقي فقط قرز (9) وهو الأخير (10) واما الكسوة فلا بد من عشرة عنده ذكره في آيات الأحكام
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست