____________________
امتنعوا ضمنوا وان غابوا فإن كانت الغيبة باذنه لم يضفوا وان غابوا الا باذنه فإن كانوا عالمين بأنها كفارة ضمنوا وإن كانوا جاهلين لم يضمنوا وان أيسروا فإن كان اليسار دخل باختيارهم ضمنوا وإن كان لا باختيارهم لم يضمنوا واما الحالف فيضمن في جميع الصور اه رياض (وقيل) يضمنون مطلقا في جميع هذه الأطراف قرز (*) ينظر لو أيسر ثم أعسر فلعله يمكن أن يقال إن تمكن من الاخراج استأنف والا بنى اه مي وقيل إذا تلف قبل التمكن استأنف وهو ظاهر الأزهار والمختار وان لم يتمكن كما تقدم نظيره في الممتنع إذا وجد الهدى وهو صائم فإنه يبطل الصوم مطلقا وقد ذكره ابن بهران والمختار الأول يعني فيبني كما تقدم نظيره في الظهار قرز (1) تأتي الكفارة في وقتنا هذا خمسة أثمان قدح بقدح اصطلاح أهل اليمن لان الصاع أتى نصف ثمن قدح اه سيدنا حسن قرز (2) ويجزي اللبن حيث يعتاد اقتياته اه ح لي قرز (*) ويجوز تفريق الصاع في التمليك إذا كان إلى فقير واحد اه بحر قرز (3) قال في الفتح من أي قوت يقتات في العادة غالبا يعني في غالب الأحوال الا نادرا فلا عبرة به اه وابل بلا فرق (4) قيل في الناحية وقيل يعتبر بما يقتات في المحلة ولو بعد عن موضع المكفر اه حثيث ولفظ حاشية ولفظ ح الفتح مما هو معتاد في عرف تلك الناحية فما اعتاد أهلها غالبا اجزئ كاللبن في عرف بدو المواشي والعنب عند أهله اه قال في البحر فيخرج منه إذا جف كان صاعا فيجزي وقيل بل صاع من هروره وفي ذلك جرح ونقص وتغيير فالأولى أن يخرج منه ما يقدره صاعا عنبا لو فصل فان التبس العرف أو اختلف رجع إلى الغالب منه ولذلك قال المؤلف والعبرة بما يسمى قوتا في عرف المؤمنين لان الخطاب لهم في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم وقيل بل المفكرين اه منه لفظا (5) وفي كب أو دقيق وكذا في غيره (6) حيث هو طارئ لا أصلي كالقصير وقيل لا فرق (7) بعير الزمانة فكالصحيح (*) المعود نفسه قلة الاكل