____________________
(1) فيه وجهان للش حيث يكون الحنث معصية قولهم معنا وغير معصية فتجزى قبل الحنث (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير قلنا ثم هاهنا محمولة على المجاز إذ لو بقيت على ظاهرها وجبت الكفارة قبل الحنث (2) ويجوز أن يختار غير ما اختاره كالدية بعد خيرة القصاص ولا عكسه اه تذكرة ومثله عن القاضي عامر (3) واعلم أن عليه السلام لم يرتب الكفارة كما ذكره الله تعالى بل عكسها وكان الأولى ترتيبها الاطعام ثم الكسوة ثم العتق لان القرآن نزل بالحكمة والحكمة تقتضي الترتيب وربما ان الإمام عليه السلام أراد بعدم الترتيب الاخبار بعدم وجوب الترتيب أو من الآية الأخرى وهي قوله تعالى فك رقبة فأراد الأفضلية اه نجري (4) غالبا احتراز من أن يعتق أحد عبديه عن كفارة ويلتبس أيهما هو فإنه كل واحد منهما نصف قيمته يسعى بها وكذا من اشترى عبدا ثم أعتقه عن كفارة ثم أعسر معتقه عن الثمن لزمه أن يسعى له والله أعلم ومثل معناه في البيان في الظهار وقد تقدم في ح الأزهار في البيع في قوله ويرجع على المعتق (*) ولو سقط السعي بابراء أو نحوه فلا حكم له في الاجزاء اه ح لي لفظا (5) صوابه الكل قرز (6) الا أن يكون باذن شريكه أجزاه مطلقا سواء كان مؤسرا أو معسرا وعليه قيمة نصيب شريكه متى وجدها اه بستان فان شرط قدرا معلوما لزم اه بيان (7) ضامنا وهو أن يكون بغير اذن شريكه فإن كان باذنه لم يجز للزوم السعاية قلت أسقط حقه من السعاية بالاذن عن الكفارة اه مفتى إذا علم بعتقه عن كفارة اه شامي (*) ويصح عتق المشترك عن الكفارة حيث أعتق الكل وكان مؤسر أو ضمن لشريكه فإن كان معسرا لم يجز لأنه يلزم العبد السعاية والمؤسر كمعتق الكل والمعسر كمعتق البعض يسعى به العبد (*) حيث تناول العتق جميعه قرز (8) فان قيل لم يجزي وهو عاص باعتاق نصيب شريكه والطاعة والمعصية لا يجتمعان الجواب انه لما علم أن الشرع يعتقه عليه أباح له النية في الكل والبعض وقد تقدم قال سيدنا وكذا إذا لفظ بعتق الكل فإنه يجزي لأنه لا حكم للفظ في نصيب الغير وإذا لم يكن له حكم لم يكن عاصيا اه تعليق الفقيه س (9) مع اللفظ قرز (10) يعني مع عموم اللفظ فكل الرقبة إذ مجرد النية لا تكفي وإنما أجزته النية في ملك الغير لان الشرع لما ألزمه القيمة أجزته النية وقيل لأنه يتعين عليه ضمان القيمة لشريكه فكأنه اشتراها وأعتقها اه تعليق وفي البيان ما لفظه (مسألة) من أعتق نصف عبده عن كفارته وقصد عتق الكل