____________________
الآية (1) وإنما يحرم على الهاشمي ومن تلزم نفقته حيث كانت بغير العتق إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك فاما لو صرف إليه نفسه أو جزأ منها عن صاع منها عتق ولم تجز الا إذا أجزنا صرفها في المصالح كما جوزه بعضهم كما يصح أن يصرف إليه نفسه عن الزكاة إذ هو عتق في المعنى اه معيار نجري (*) عبارة الهداية مصرف لزكاته لتخرج الأصول والفصول (2) وقال أبوح تجزي في فقراء أهل الذمة اه نجري (3) م بالله وح وش (4) والبدن من الرقبة إلى الساق قرز وقيل الأكثر مساحة في أكثر البدن (5) فرع ويجزي درع الحديد لقوله تعالى صنعة لبوس لكم ليحصنكم لا بما يحاك من الشجر كالحصير إذ لا يعد لباسا بل فراشا قلت والحديد لا يجزي إذ لا يعد كسوة فلا يسمى لباسا اه بحر (6) هو أبو الحسين بن يحيى ابن الإمام الموفق بالله أبي عبد الله بن الحسن بن إسماعيل الجرجاني الحسني (7) وان لم يستر للصلاة وهو ظاهر الكتاب والتذكرة اه واحتج له في البحر حيث قال قلنا العبرة بما يسمى كسوة عرفا (8) عبارة كب والمجاهد وهو أولى (9) المراد لا يلبسه قرز (10) يعني الجلود حيث لا يعتاد لبسها الا الشعر والوبر فيجزي في حق البدو اه ن معنى قرز فان اعتاد لبسها كالبدوي أو جعل على وجه القيمة أجزاء ذكره في البحر والبيان لا يجزي الحصير ونحوها مما يفترش الا ان يجعل قيمة وكذا الشعر والوبر فلا يجزي الا في حق من يعتادها قرز (*) ونقل سماعا أن العباة تجزي (11) ويعلمهم أنها كفارة ليشبعوا فمن لم يشبع ضمن ما أكله اه بيان الا أن يعلم أنهم يشبعون