____________________
الا واحدة أو لا أكلتها الا واحدة وأما لو قال لا اكلت عشر رمان الا واحدة أو لا اكلت عشر رمان الا واحدة بياض اه ح لي لفظا في ح المحيرسي وأما إذا كن غير معينات فإنه لا يحنث الا بأكل تسع رمان كاملة غير المستثناة المعينة بتعيينه لها حاله أي حال الاكل والا فيأكل العشر جميعا لا بتسع فقط فلا لان واحدة مستثناة وذلك ظاهر اه محيرسي لفظا (1) ووجهه ان الاستثناء بالنية بعد النطق باسم العدد المحلوف منه فيه ابطال لوجه ذكره فأشبه استثناء الكل من الكل اه غيث وهذا بناء من الفقيه س على أن ما نص عليه باللفظ لا يصح الاستثناء منه بالنية لأن النية لا تهدم اللفظ كما ذكره الكرخي للمذهب والذي ذكره السيد ح في الياقوتة وم باله انه يصح الاستثناء بالنية مما نص عليه باللفظ وقد تقدم للم بالله نظيره في الاعتكاف وهو القوي ولأن النية لا تهدم اللفظ في العدد الصريح المنصوص اه شرح أثمار (2) فلو حلف لا كلم رجلا عالما ولا طويلا ولا معتما فكلم رجلا جامعا لهذه الصفات حنث وتعددت الكفارة لتعدد الصفات على المختار اه (*) (مسألة) من قال والله لا كلمتك يوما والله لا كلمتك يومين والله لا كلمتك ثلاثا فهي يمين واحدة على ثلاثة أيام لكنه كررها في الأول ثلاثا وفي الثاني مرتين وفي الثالث مرة اه تذكرة فمتى حنث في أحدها لزمه كفارة واحدة وانحلت يمينه قلنا وتدخل الليالي في الأيام ما لم يستثنها اه بيان وذلك لان اليوم الأول يدخل في الثاني واليومان يدخلان في الثالث ويؤيده قوله تعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام فادخل اليومين في اليومين الآخرين ثم قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين فكملت ستة أيام وكانت مطابقا لقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اه بستان (3) لان المحلوف منه شئ واحد (4) يعني المقسم به وهو الله تعالى (5) ولو اختلف لفظ المقسم به عندنا نحو قوله والله والرحمن لا فعلت كذا وروي أبو جعفر عن الفقهاء انهما يمينان اه بيان (6) بل فيه خلاف ح ان نوى انهما أيمان اه ذكره في البحر (7) ولو بلفظ واحد قرز (8) وهذا إذا اتصل الخطاب وأما إذا انفصل أو خاطبه بيمين في مجلس آخر تعددت الكفارة لان اليمين