____________________
فيه عليها الا أن يقصد أو عرف من شاهد الحال كان يقع الحلف بعد التمايز بينهما أو كان لا نية لها رأسا أو التبس الحال فإنه يعتبر تصريح لفظه قرز واختاره مي (1) قيل ف فلو لم يرد الخروج بل حلف عليها ابتداء لا خرجت حنث متى خرجت مطلقا اه كب وهو مفهوم الشرح (2) وفي نسخة عادتها (*) أو لإعادة (3) أو استوى (4) فلو لم يكن قد ثبت لها عادة في الخروج وعدمه فإنه يحنث بخروجها وإن كان قد اعتادت لخروج يعني أنه يأذن لها بالخروج تارة ويمنعها آخرا فان ثم غالب فالعبرة به وان لم يكن غالب لم يحنث لان الأصل براءة الذمة ذكره الفقيه ع (5) وكذا لو رفع الضيف يده عن الاكل ثم حلف المضيف لا رفع ثم عاد إلى الاكل ورفع فإنه لا يحنث الحالف اه بستان (6) إذ هو محلوف عليه كما يأتي اه مفتي (7) ولم يسم الموضع اه لمع (8) أو الحمام (9) الحالف (10) لا بد من الموافقة في جميع الصور اه ومثله في الرياض (*) صوابه وان لم يقصد (11) فان مات غريمه لم يحنث وانحلت يمينه (*) فرع ويعتبر في حد المفارقة وعدمها بالعادة والعرف ويبر بقبض ما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزبقة والزيوف ونحوها لا بما لا يعتاد فيها كالحديد ونحوه وقال في البحر إذا قبض ردى العين جاهلا له كان كمن حنث ناسيا اه بيان بلفظه (12) (مسألة) وإذا حلف من عليه دين ليعطينه حقه ليوم معين ثم غاب صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنث عند ط واما عند م بالله فيحتمل أن يحنث كالمكره عنده لان القاضي يقوم مقام الغائب ويحتمل الا يحنث لأنه مضى وقت الحنث وهو لا يمكنه البر ذكر ذلك الفقيه س قلنا هو متمكن مع وجود الحاكم ولو من جهة الصلاحية اه مفتى (*) وهو كقول القاسم والصادق وش والناصر من حنث مكرها فلا شئ عليه وقال م بالله هذه النية للتأكيد فقط والا فلا فائدة لها لان المفارقة متى حصلت وقع الحنث سواء كان المفارق هو الحالف أو الغريم باختيار أو اكراه اه قال في الكوكب وهو الظاهر من المذهب قال الامام ى وهكذا إذا أفلس الغريم فأجبره الحاكم على المفارقة (13) فان أعطاه دراهما فانكشفت نحاسا لا يتعامل بها فكالناسي والمكره اه بحر (14) أو أحيل به عليه قرز