____________________
وأركان الوكالة أربعة الأول الموكل اه ان (1) وأما في النذر المطلق فإنه يصح لا في المعلق بشرط لأنه كاليمين ذكره الفقيه س اه ن ولفظ ح واما لو وكله بنذر شئ من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك كالتوكيل بالهبة ونحوها اه لفظا وكان معينا لا في الذمة فلا يصح قرز وذلك نحو أن يقول وكلتك أن تنذر عني بهذه الأرض للمسجد فهذا يصح لا لو قال أن توجب علي النذر بها ونحو ذلك لم يصح اه غيث (2) غير مركبة اه فتح نحو أن يقول طلق زوجتي طلاقا مشروعا وقدم الشرط اه وابل وفي الغيث خلاف ذلك حيث قال تنبيه لو قال لها علقى طلاقك بدخولك الدار لم يصح لأنه توكيل باليمين ذكره في الطلاق وهو يفهم من البيان وفي الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) وإنما لم تصح في يمين ولعان وشهادة لوجوب اصدارها عن يقين ولا يقين للوكيل اه بحر ولأنه إن كان لا يظن صدقها فهي غموس وإن كان يظن صدقها فهي على غير المدعى عليه (4) الا ركعتي الطواف تبعا للحج اه ن (*) فان قلت ألستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة فقد أجزتم التوكيل في الصلاة قلت ليس بتوكيل بالصلاة على التحقيق وإنما هو استنابة في التقدم للقوم على وجه الإمامة والتقدم للإمامة امر غير الصلاة فافهم ذلك ثم إنه ليس بتوكيل حقيقة بدليل انه لا يصح أن يتولاه وبدليل أنه لو عزله لم ينعزل وإنما هو من باب الأمر بالمعروف والولاية إليه في ذلك لاختصاصه اه غيث بلفظه (5) والقراءة قرز والاعتكاف ويدخل الصوم تبعا (*) والا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله فتصح النيابة فيها اجماعا ولو لغير عذر وكذا الثلاث الحثيات وظاهر الاز خلافه (6) وكذا بيع العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح من الكافر فلا يصح التوكيل به (7) حيث وكله ان يطلق طلاق بدعة واما لو وكله مطلقا فطلق طلاق بدعة صح ووقع اه نجري الا أن تجري عادة بالطلاق انه إذا طلق انصرف إلى السنى في العرف وطلق بدعة لم يصح قرز (8) لان المقصود فيهما التستر ودرؤها بالشبهات فلا يجوز التوصل إلى اثباتها بواسطة الغير