____________________
الممنوع العفو بعد الرفع (1) عثمان بن سعيد منسوب إلى البتوت وهو كساء من صوف كان يلبسه (*) ضبطه في بعض النسخ بالضم وهو تابعي وهو خليفة الحسن البصري (2) اسم جنس (3) فرع فلو تزوجها الحاكم فوجدها كذلك حكم بعلمه وضمن الشهود أرش الجلد إذا طلبته وكذا لو تزوجها رجلان عدلان واحد بعد واحد ووجداها كذلك وشهدا إلى الحاكم مع دعواها فان الشهود يضمنون اه ن لفظا ولا حد عليهم لان قاذف العذراء لا يحد اه غيث (*) لما روي عن علي عليلم أنه أتى إليه بامرأة بكرا وزعموا أنها زنت فأمر النساء أن ينظرنها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأعذب من عليها خاتم الله تعالى اه بحر فحمل قوله ينظر إليها النساء فنظرن على إرادة الجنس وإنما المأمور واحدة اه ح بهران (4) ما لم يضيفوا الشهادة إلى الدبر قرز (5) ويعزروا (*) لان قاذف الرتقى والعذراء لا يحد وذلك لعدم الغضاضة (6) أو تعذر الكلام بأي وجه (*) وجنونه وظاهره وان زالا والقياس لزومه وهو يفهم من تعليل المسألة اه مشايخ ذمار وقواه مي (7) الا في حد القذف فلا يسقط باسلامه بعد الردة لأنه مشوب بحق آدمي وحق الآدمي مما يجامع وجوبه الكفر قبل الرفع لا بعده فقد صار حق لله تعالى فيسقط وقيل لا يسقط مطلقا قرز واما الحربي فلعله يسقط مطلقا قرز اه كب ون في جميع الحدود لان الأحكام متنافية (8) المراد مقيم الحد اه ح لي (9) وقد يورد في هذا المحل سؤال فيقال لم قلتم وجب الاستفصال هنا وندب تلقين ما يسقط الحد فيما مر ولعل الجواب أن قد وجب الحد هناك لكمال شروطه فندب ان يلقن ما يسقطه كما قال صلى الله عليه وآله قال لا وهنا لم تكمل شروط اللزوم فوجب أن يسأل عنها ليجري على كل ما يستحقه من حد ورجم وتنصيف اه املاء مي