____________________
عبد الله الدواري ان لم يكن موجعا كان على الذي أقام الحد الأرش ويعاد الحد (1) الا العورة (2) لما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه أتي برجل يجلد فأتى بسوط بالي فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد فقال بين هذين اه ان (*) ويكون بحسب ذيوله (3) لقوله صلى الله عليه وآله خيار الأمور أوسطها اه ن بلفظه (4) وعرضه قدر أصبع اه بحر الابهام وقيل الوسطى (5) حديد من غير قبضته قرز (6) فان أبان إبطه تأرش منه وقرز ولا يعاد قرز (7) لقوله صلى الله عليه وآله واضربه في أعضائه واعط كل ذي عضو حقه وتوق وجهه ومراقه ومذاكيره واضرب الرأس لان فيه الشيطان اه ان هو عن علي عليلم كما في ضوء النهار وغيره (8) ندبا (9) وجوبا في البكر ندبا في غيره اه مرشد وفي بعض الحواشي وإذا ضرب في الوجه والمراق لزم الأرش للورثة ولو محصنا لان الحد في هذه الأعضاء غير مستحق قرز (10) فان ضرب في الوجه والمراق ضمن أن تعمد وقيل ولو خطأ وقرز ويكون الخطأ من بيت المال قرز ولعله يعاد الحد بقدر ما ضرب فيها والقياس عدم الإعادة اه عامر وقرره بعض المحققين وهو الموافق لما يأتي في قوله فان فعل قبله لم يعد وقرر أنه لا يعاد في الزيادة وفي المراق ويلزم الأرش وفي النقصان يعاد ويلزمه الأرش قرز (*) ولعل المراق الإبط والفرجين والبطن والأذنين اه زهور قرز وفي الرأس تردد المختار يضرب فيه لقول أمير المؤمنين عليلم للجلاد توق وجهه واضرب الرأس فان الشيطان فيه (11) لأنه موضع الشهوة منهم (12) لأنه موضع الشهوة منهن (13) البكر لا المحصن وصرح به في الاز في قوله ولا امهال (14) مسألة وإذا أخطأ الامام أو الحاكم فإن كان في زمانه نحو أن يجلده في زمان برد أو حر أو في مرضه ثم تلف فلا ضمان إذا كان يحتمل الحد والا فهو متعدى لأنه فعل ما هو مستحق له ذكره في البحر وان أخطأ في الحد نفسه نحو أن يزيد فيه غلطا أو يرجم من ظاهره الاحصان ثم بان بكرا أوجب الضمان من