وك لا بد أن يشهدوا مجتمعين فان افترقوا كانوا قذفة (و) لا بد أن يكون الشهود قد (اتفقوا على اقراره كما مر) من كونه جامعا للقيود الأربعة (1) التي مرت (أو) لم يشهدوا بالاقرار بل بالفعل (2) فلا بد أن يشهدوا (على حقيقته) وهو الايلاج (ومكانه) نحو في موضع كذا (ووقته) نحو في يوم كذا (وكيفيته) هل من اضطجاع أو قيام أو غير ذلك فان اتفقت شهادتهم على ذلك لزم الحد وإن اختلفت في شئ منه أو أجملوا ولم يفصلوا نحو أن يقولوا جامعها أو باضعها أو زنى بها ولم يفسروا (3) بما ذكر لم تصح شهادتهم (4) ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه حرا أم عبدا أو تكون
الشهادة على اتيان الذكر أم الأنثى أو اتيان المرأة في قبلها أم دبرها فإذا ثبت
الزنى بما تقدم (جلد (5) المختار) للزنى (6) (المكلف) فلو كان مكرها (7) أو مجنونا أو صغيرا فلا حد قوله (غالبا) احترازا من السكران فإنه يحد اتفاقا (8) بين السادة (ولو) كان (مفعولا) به فإنه يجلد (أو) زنى (مع غير مكلف) كمجنون أو صبي فإنه يلزمه الحد إذا كان الموطوء (صالحا (9) للوطئ) فاما كان صغيرا لا يصلح للوطئ لم يجب الحد على الفاعل بل على الفاعل التعزير وأرش الجناية وقال أبوح إذا مكنت العاقلة نفسها مجنونا (10) لم تحد (أو) كان
الزاني (قد تاب) لم يسقط عنه (11) الحد
بالتوبة (12) سواء تاب قبل الرفع أم بعده وقال الناصر يسقط عنه الحد مطلقا وقيل إن تاب قبل الرفع سقط والا فلا ويندب للشهود إذا رأو ما يوجب حد ان يكتموه إذا لم يعلموه عادة له فإن كان يعتاد
____________________
مر قرز (1) اما الرابع فلا يشترط وهو عند من إليه الحد (2) ويجوز النظر عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنى اه زهور كما يجوز للقابلة وللشهادة بالبكارة والثيوبة حيث لا ينزجر عن الزنى الا بذلك وفي البيان في آخر الايمان ما لفظه مسألة ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى إلى آخره اه بلفظه (3) والشرط هو عدم الاختلاف في هذه الأشياء سواء ذكرت أم لم تذكر فإذا ذكرت اشتراط ان لا يقع فيها اختلاف وان لم يذكر صحة الشهادة على حقيقة الزنى كما مر اه ح أثمار وظاهر الاز الاطلاق وهو انه لا بد من التفصيل (4) ولا حد عليهم لكمال البينة (5) وقد دخل التعزير لمقدمات الجماع في الحد اه معيار معنى (6) مسألة من زنى مرارا كثيرة ولو بنساء مختلفة فليس عليه الا حد واحد الا إذا عاود الزنى بعد كمال الحد الأول حد للثاني اه ن وكذا الشرب والسرقة (7) ولو بقي له فعل على المختار اه ح لي ويأثم وحد الاكراه الذي يسقط معه الحد هو الاضرار ونحوه قرز (8) حيث لم يبح له لقوله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهات وقيل لا فرق أبيح له أم لا اه مي كما هو الظاهر من الاطلاق (*) بعد الصحو قرز (9) وهل يشترط في البهيمة الصلاح قيل يشترط وبيض له في ح لي (10) الأصح انها تحد قرز (11) واما التعزير فيسقط بالتوبة ذكره الإمام المهدي عليلم (12) فيحد