شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٢٨
والطريق إلى أخذه الرشوة وجهان الأول الاستفاضة (1) والثاني الخبر قال في مجموع علي خليل ويقبل خبر (2) الواحد عند م بالله (3) كما يجرح به الشاهد (لا) لو ثبت الارتشاء (بالبينة (4) عليه) فإنها لا تقبل (الا) أن تكون إقامة البينة (من مدعيه) نحو أن يدعي مدع انه ارتشى (5) منه ويقيم البينة (6) على ذلك قبلت (7) (فيلغو ما حكم بعده) أي بعد ظهور جوره أو ارتشائه ويكون لغوا (ولو) كان ما حكم به (حقا) قال في المجموع حكمه باطل (8) وان حكم بالعدل * قال مولانا عليلم يعنى في مسائل الخلاف فأما في المجمع عليها فلا ينقض حكمه (9) (و) الأمر الثالث أن يموت الامام فينعزل القاضي (بموت أمامه (10)) ذكره أبوط وهو قول الجرجاني وقاضي القضاة وش (11) قال في شرح الإبانة وعن أبي ح وصاحبيه كقول م بالله إن الولاة لا ينعزلون (نعم) وفسق الامام كموته (12) فيأتي الخلاف في انعزال قضاته وإذا قلنا إنهم لا ينعزلون بموت الامام فليس لهم ان يقيموا حدا (13) واما تصرف القاضي بعد موت الامام قبل علمه بذلك فإنه يصح عندنا (14) كما إذا نعى الامام (15) إلى الخطيب (لا) إذا مات
____________________
مرة واحدة اه‍ ن بلفظه (1) وهي الشهرة التي إفادة العلم قرز (2) العدل (*) المختار عدلين فيأتي على الخلاف في الجرح والتعديل اه‍ ولفظ ن أو شهادة عدلين كما في الجرح اه‍ بلفظه (*) لكن المراد حيث قال إنه ارتشى من غيره اه‍ ن فاما إذا قال ارتشى منه فلا يقبل قوله الا بشهادة (3) ما لم يضف إلى نفسه فلا يقبل الا ببينة اه‍ ن معنى (4) الا من باب الحسبة قرز (*) قيل س لا تصح الشهادة على الارتشاء لأنها لغير مدعي ولعل المراد حيث شهدوا بأنه ارتشى من فلان وأما إذا شهدوا أنه يرتشي فإنه جرح فيه كما إذا شهدوا بأنه يجور أو يظلم والله أعلم اه‍ ن بلفظه (5) حيث عقدا أي ذكراها والا فلا يدعي ما لزم التصدق به لأنه يجب على الحاكم التصدق به ولا حق لمن أعطاه إياه رشوة مضمرة لأنه قد خرج عن ملكه للفقراء والله أعلم (6) فإن لم يقم البينة على ذلك كان للمدعي تحليفه وكذلك الشاهد حيث ادعى عليه جرحه اه‍ وابل وقال في ح الإبانة لا يحلف ما دام حاكم لئلا يكون خصما وقد مر في الجرح والتعديل في البيان خلاف هذا وهو المختار (7) وحكم له بما ادعاه وانعزل القاضي (8) بالاجماع (9) ويكون رجوعا إلى الاجماع لا إلى حكمه (*) وقيل ينتقض لأنه منكر تجب ازالته ولا يختص بإزالته أحد ومثله عن النجري وهو ظاهر الكتاب (10) صوابه ببطلان ولايته وكذا المحتسب قرز (11) هو يقول لا يبطل بموت الامام وهو الأشهر ولعله على أحد قوليه (12) أو اختلال عدالته أو ذهاب عقله أو بصره (13) يقال إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع وجه المنع أن الامام شرط في تنفيذ الحدود اه‍ ع (14) ولو في الحدود (*) والمذهب أنه لا يصح في هذه الصورة لأنها تصرف بالولاية وقد بطلت وفيما تقدم وهو شرط في انعقادها (15) ولا فرق بين الحدود وغيرها وقيل أما لو حكم بالحدود ثم نعي الامام قبل التنفيذ فلا تنفذ لان الامام شرط في
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست