____________________
مرة واحدة اه ن بلفظه (1) وهي الشهرة التي إفادة العلم قرز (2) العدل (*) المختار عدلين فيأتي على الخلاف في الجرح والتعديل اه ولفظ ن أو شهادة عدلين كما في الجرح اه بلفظه (*) لكن المراد حيث قال إنه ارتشى من غيره اه ن فاما إذا قال ارتشى منه فلا يقبل قوله الا بشهادة (3) ما لم يضف إلى نفسه فلا يقبل الا ببينة اه ن معنى (4) الا من باب الحسبة قرز (*) قيل س لا تصح الشهادة على الارتشاء لأنها لغير مدعي ولعل المراد حيث شهدوا بأنه ارتشى من فلان وأما إذا شهدوا أنه يرتشي فإنه جرح فيه كما إذا شهدوا بأنه يجور أو يظلم والله أعلم اه ن بلفظه (5) حيث عقدا أي ذكراها والا فلا يدعي ما لزم التصدق به لأنه يجب على الحاكم التصدق به ولا حق لمن أعطاه إياه رشوة مضمرة لأنه قد خرج عن ملكه للفقراء والله أعلم (6) فإن لم يقم البينة على ذلك كان للمدعي تحليفه وكذلك الشاهد حيث ادعى عليه جرحه اه وابل وقال في ح الإبانة لا يحلف ما دام حاكم لئلا يكون خصما وقد مر في الجرح والتعديل في البيان خلاف هذا وهو المختار (7) وحكم له بما ادعاه وانعزل القاضي (8) بالاجماع (9) ويكون رجوعا إلى الاجماع لا إلى حكمه (*) وقيل ينتقض لأنه منكر تجب ازالته ولا يختص بإزالته أحد ومثله عن النجري وهو ظاهر الكتاب (10) صوابه ببطلان ولايته وكذا المحتسب قرز (11) هو يقول لا يبطل بموت الامام وهو الأشهر ولعله على أحد قوليه (12) أو اختلال عدالته أو ذهاب عقله أو بصره (13) يقال إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع وجه المنع أن الامام شرط في تنفيذ الحدود اه ع (14) ولو في الحدود (*) والمذهب أنه لا يصح في هذه الصورة لأنها تصرف بالولاية وقد بطلت وفيما تقدم وهو شرط في انعقادها (15) ولا فرق بين الحدود وغيرها وقيل أما لو حكم بالحدود ثم نعي الامام قبل التنفيذ فلا تنفذ لان الامام شرط في