____________________
(1) حرة اه وابل قرز (2) ولو كافرا لما روى عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكروا له أن امرأة ورجلا زينا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة من شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وآله فرجما قال فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة اه تخريج (*) إنما ذكر المكلف لأنه لو كان زائل العقل حين الرجم لم يرجم ولو كان مكلفا حال الزنى وحال الاحصان اه شرح بهران قرز (*) ويستحب أن تكون الحجارة رطلا أو نصف رطل ويجوز خلاف ذلك فائدة في عد الأحجار التي يرجم بها الواحد فعن الهادي عليلم أربع وقيل ثلاث وقيل حجران ويرجم المرجوم جماعة صفوفا الأول فالأول حتى يفرغوا منه لان مع اجتماعهم يؤدي إلى أن يرجم بعضهم بعضا عند الازدحام (*) قال الهادي عليلم يقول عند ابتداء الرجم بسم الله رضاء بقضاء الله وتسليما لأمر الله وانفاذا لحكم الله ويرجم الشهود ثم الامام ثم العلوية ثم الناس فإذا فرغوا ولم يمت عادوا مرة بعد مرة روى أن الهادي رجم امرأة على هذه الصفة فلما ماتت أمر أن يجر برجلها بعد أن حفر لها حفرة دفنت فيها ولم يكن سمع منها توبة اه تعليق ض ع اللمع فان هرب المرجوم حال رجمه فإن كان ثبوته عليه بالبينة لحق بالرجم وإن كان ثبوته باقراره لم يلحق لجواز انه رجع فان لحقوه فلا ضمان عليهم لان الأصل عدم الرجوع قال الامام ي فان ضربت رقبته بالسيف جاز لكن الرجم سنة اه ن قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم يحسن الهرب من الحد ولا يجب عليه الامتثال للحد بعد الحكم بل تكفيه التوبة فقط اه ع لقوله صلى الله عليه وآله هلا خليتموه في خبر ماعز حال أن قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولصحة الرجوع عن الاقرار ولا ضمان إذ لم يضمنهم صلى الله عليه وآله للاحتمال اه بحر وأخرج أبو داود والترمذي ونحوه (*) قيل والسنة أن يكون الجلد في يوم والرجم في يوم لما روي عن علي عليلم انه جلد الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم