____________________
(1) ويستحب اخراجها عن ذلك البلد لئلا يراها الزاني فيعاودها ولئلا يرمي بها عند رؤيتها اه ن (2) ولبنها اه هداية (*) قيل لأنه يؤرث اللواط (3) واما غير المأكول فلا يحل ذبحها عندهم رواه الجصاص اه زهور وضياء (4) قلنا فرج يشتهى طبعا محرم قطعا فأوجب الحد اه بحر (5) قيل ف ولا بد أن يضيف الاقرار إلى زنى واحد لا ثان فقال يسقط عنه الحد اه براهين ومثله عن المفتى قرز وكذا لو أضاف إلى أفعال متفرقة ولو بامرأة واحدة ذكره في بعض الحواشي (*) فلو أقر رجل بالزنى عند أربعة رجال فإن كانوا مجتمعين فلابد ان يقر عندهم في أربعة من مجالسه وإن كانوا متفرقين وأقر عند كل واحد منفردا فلابد أن يقر عنده أربع مرات ن مجالسه ثم يشهدون عليه قرز فإن كانوا حكاما واليهم الحد أقام الحد عليه أحدهم قرز (6) لا فرق (*) قال في الكافي فرع وان أقر بالزنى بامرأة لا يعرفها هو ولا الحاكم فإنه يحد بخلاف ما إذا شهد عليه شهود انه زنى بامرأة لا يعرفونها فإنه لا يحد اه ن لجواز انها زوجة له (7) مختار غير جاهل لتحريم المرأة اه ن بلفظه (8) الأولى فرج من لا شبهة له في وطئها لتخرج أمة الابن ونحوها فإنه يحرم عليه وطؤها وله شبهة وهذا التعليل أولى اه كب (9) أو عند الشهود اه شرح اثمارون وقال الإمام المهدي ولا يعتبر مغيبه عن مجلس الحاكم بل يحوله من مكان إلى مكان كما في خبر ماعز (10) ينظر فظاهر الاز أنه لا يعتبر ذلك بل ولو رآه إذا قد خرج عن المجلس (11) قلت وهو قوي اه بحر (12) مسألة ويصح تكميل الأربعة بالقاذف إذا كان عدلا فيحد المقذوف إذ ليس بأكثر من تفريقهم اه بحر لفظا (13) ولو عبيدا قرز (14) وان جاؤوا مجتمعين لم يفرقوا كما