____________________
أو الاقرار من الزوج اه رياض كب ويقال أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح أو التواتر بذلك قرز (1) قال في الزهور أو بعلم الحاكم المعتبر كما نص أو نكول أو شهرة ومثله في البيان لان هذا ليس كالحد ولذا قبل فيه النساء وذكره النجري وفي بعض حواشي ح الاز انه لا يثبت بذلك في الكل علم الحاكم والنكول والشهرة ومثله في التكميل عن الفقيه ح وهو المختار قرز واختاره المؤلف اه شرح فتح (2) وأقله ما يوجب الغسل قرز (3) ولو حائضا أو نفساء ومثله في ح لا ثمار خلاف ما في البحر (*) ولعله يقع به التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطئ أو أكرها عليه الا أن لا يبقى فعل فلا حكم له اه ح لي لفظا قرز (4) ولو كانت الزوجة أمة قرز واما الخنثى فلا يتصور احصانها (5) في مذهبهما جميعا (*) ولو كان الاحصان في حال الكفر إذا كان عقدا يصح في الاسلام قطعا أو اجتهادا ولا يبطله الردة واللحوق على المختار خلاف ما في البيان عن م بالله وح خلاف ش (*) في مذهبهما أي مذهب الزوجين وقيل بمذهب الزاني قرز (6) الا أن يحكم حاكم بصحته ولو وطئ قبل الحكم قرز (7) حال الوطئ اه فتح قرز (8) والعبد يحصن الحرة والأمة تحصن الحر وهو لا يحصنها قرز وقرره مي (*) فلا احصان للمملوك كتنصيف حده وان حصن غيره اه بحر بلفظه (9) حال الوطئ قرز (*) فلو وطأ السكران حال سكره صارا محصنين معا لأنه عاقل وقيل يحصن نفسه ولا يحصن غيره ما لم يكن الخمر الذي شربه مباحا له اه عامر قال المفتى وظاهر الاز أنه لا يصير محصنا ولا يحصن المرأة (*) واطئا أو موطؤ إذ لا كمال للذة في وطئ المجنونة بخلاف الصغير فاللذة به حاصلة اه ح لي لفظا (10) وأما النائمة فإنها تحصن الواطئ قرز