____________________
الا حد القذف قبل الرفع فليس له اسقاطه وكذا حد السرقة اه وفي ح لي ما لفظه ولو حد سرقة أو قذف (1) هذا يأتي على الخلاف بين م بالله وط هل تؤثر المصلحة العامة كما يقوله م بالله أو المصلحة الخاصة كما يقوله ط اه ض ومثله في ن وكب (2) وتكون الدية من بيت المال بل من مال القاتل قرز (3) وكأنه استعان بالدية (4) وفي الموقوف بعضه يحده الواقف أو وصية اه عامر والمختار خلافه لان الولاية لا تتبعض (*) فلو كان العبد بين اثنين أيهما يحده قيل أن يحده أحدهما في حضرة الآخر فان غاب فلا يبعد أن للحاضر أن يحده بقدر حصته اه مي إذا خشي الفوات أو التمرد قرز (*) وكذا الأمة وسواء كان رجل أو امرأة ولكن هل يعتبر كون السيد عدلا أم لا فيه وجهان لاصش وح وذلك عام في جميع الحدود كلها لان فاطمة عليها السلام حدت أمة لها ولو فاسقا قرز قيل ولو كافرا ولعله يستقيم حيث العبد كافرا لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين اه مي (*) واما المكاتب فهل يحده سيده فيه نظر الأقرب أنه يبقى موقوفا حتى يعتق أو يرجع في الرق وقال في الوافي يسقط حيث لا امام إذ الولاية لا تتبعض وقواه الفقيه س وقيل يحده بقدر ما بقي منه (*) الأولى المملوك ليدخل المدبر وأم الولد (5) لقوله صلى الله عليه وآله إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها ولو بحبل من شعر وهذا أحد روايات حديث أخرجه الستة اه شرح بهران (6) ولو مع وجود محتسب أي حد كان اه ح لي (*) وله اسقاطه وتأخيره لمصلحة اه ح لي (7) وهل لولي الصغير أن يقيم الحد على عبد الصغير أو نحوه ذكر في الثمرات انه يحده اه من سورة النور وقيل ليس له حده بل يكون موقوفا على بلوغه (*) ولعله يجوز للغير مباشرة ذلك بأمر سيده كما في الحاكم والظاهر من العبارة أن لسيده أن يحده لترك الصلاة والردة ولا يصح أن يكون أحد الشهود وقيل اما حد الردة فإلى الامام وليس لأحد غير الامام والله أعلم ذكر معنى ذلك في البحر وعن سيدنا عامر ولو كان الحد قتلا وهو ظاهر الاز والقياس الصحة ويكون من باب الحسبة (*) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وهذا عام في جميع الحدود (*) وان مات السيد أو انتقل الملك سقط الحد كانتقال امام آخر (7) وكذا الاقرار اه كب بل يصح إلى السيد ذكره في ن (*) يعني من جهت الصلاحية أو محتسب ولو سيد العبد (*) لأنه يفتقر إلى البصيرة والتمييز والولاية اه بحر والسيد قد لا يختص بشئ من هذه الأوصاف فلهذا كان ذلك إلى الحاكم فإن كان هو حاكم صح