____________________
بالضرب لئلا يخرج القطع والرجم لأنه ليس بضرب (1) كل واحد في قضية (2) ودار حرب وفي البيان ما لفظه وان دخلها الامام أو أميره بجيش ثم زنى فيها أحد فإنه يحده نقل ذلك من الشرح اه ن وهو المختار حيث قد ثبت الحكم له فيها (3) قال في الإفادة وليس على من زنى في ولاية الامام ان يرفع خبره إليه ليقيم الحد للنهي الوارد في خبر ماعز وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله ويأثم إن فعله (1) ويجزيه ان تاب فيما بينه وبين الله تعالى قال ض عبد الله بن حسن الدواري وإذا قامت عليه البينة بحد أو تعزير فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه لإقامة ذلك عليه ويجب عليه الهرب والتغلب ما أمكن لان دفع الضرر واجب (2) ويجب على الامام والحاكم الاجتهاد في استيفاء الحد منه ولا يجوز للمحدود مقاتلتهم في دفعهم عن نفسه لأنهم محقون وان جاز له الهرب عن الدواري (1) قد تقدم لصاحب البحر ان الكتم لمن أتى شيئا من هذه القاذورات إنما هو ندب فقط اه بحر من أول الاقرار (2) قيل فيه نظر لأنه يلزم في القصاص ونحوه (*) يقال لو وقع سبب الحد في زمن الامام ثم بطلت ولايته ثم عادت ولم يقم ذلك فهل له اقامته بعد عود ولايته سل قال شيخنا الأقرب إلى فهم الكتاب ان له اقامتها لأنه وقع سببها في زمان ومكان يليه والله أعلم اه مفتي وفي بعض الحواشي إذا بطلت ولايته ثم عادت سقط الحد اه مي لأنه يشترط استمرار الولاية إلى وقوع الحد وهو المختار وقرره مي (*) مسألة إذا زنى الامام فلا حد عليه لأنها تبطل إمامته بأول الفعل فوقع زناه في غير زمن امام وان زنى والده حده وقال ح يأمر غيره بحده اه ن بلفظه قلنا لم يفصل الدليل (4) يقال إذا لم يكن في زمنه لم يكن في بلد ولايته فتأمل وإنما أتى بولايته لأجل التقسيم (5) ولو هو (6) كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن أبي حين تمكن النبي صلى الله عليه وآله من بني قينقاع وأراد قلتهم وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي كبير المنافقين في حال الجاهلية فطلب من النبي صلى الله عليه وآله تركهم فكره ثم إنه تشفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وأكثر في تركهم فتركهم له لما رأى في ذلك من الصلاح (*)