____________________
(1) ويرجع بها عليه إذا نوى الرجوع اه بلفظه قرز (2) ولعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوسا من أجله فصار ممنوع التصرف من جهته فلذلك كان أخص من غيره وجرى مجرى قرض المضطر ولا أدري من أين نقلت المسألة اه براهين وصعيتري (3) وفي الأثمار وأجرة نحو السجان من المحبوس ليدخل ما يحتاجه من الأوراق (4) وفي حاشية لي ما لفظه والمراد بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفاء القصاص لمن وجب له والحدود فهذا أجرته من بيت المال لا أن المراد ما فسره به في الشرح (5) قال في الهداية وندب لكل ذي ولاية اتخاذ درة وسوط كما فعل علي عليلم (6) وكذا لو تبين له الحق جاز ولكن يكون الحث على جهة المسامحة وتطييب النفوس اه شرح فتح معنى ويكون بعد اعلامه بثبوت الحق والا لم يصح لأنه يكون كالمغرور من جهته (7) إلى مجلس الحكم اه فتح قرز (8) الآخر (*) والفاضل والمسافر وقريب الفصل اه ح فتح وكان بتقديم غيره عليه يفوت شئ من المصالح العامة كالتدريس أو الخاصة كالصلاة أول الوقت أو ادراك الجماعة أو نحو ذلك كان يكثر تضرره بالوقوف أو ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها وأولاده اه شرح أثمار (9) الأول (10) ويميز للخنثى مجلس وحده اه مفتى (11) وحكم القاعدة حكم الرجل (*) قال المفتي والأنسب أنه يفرد لهما مجلسا (12) فعل (13) وكذا المسكين على غيره اه ح لي (*) جسما أو عشيرة أو ضرافة في دعوى ولو تأخر في الوصول قرز (14) بل ادعيا معا اه ن أو تشاجرا في البداية