____________________
الفتوى اه ح أثمار (1) يعني لم يصح ولا تبطل ولايته قرز (2) والأصل في المنع من الحكم في هذه الأحوال المشوشة في قوله صلى الله عليه وآله لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان وفي أخرى لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان وفيه روايات أخر وأصل الحديث أخرجه الستة الا الموطأ وقيس على حكم الغضب وغيره من الأحوال المذكورة ونحوها بجامع التشويش ذكر معنى ذلك في البحر واختار المؤلف ما ذكره في الانتصار ومهذب ش من صحة الحكم حال الغضب لقصة الزبير اه ح أثمار لابن بهران (3) حيث خشي معه اختلال شرط والا كره فقط ونفذ اه فتح وغيث قيل كراهة تنزيه وقيل حظر وهو ظاهر البحر وقال المؤلف كراهة تنزيه لقضائه صلى الله عليه وآله للزبير في حال غضبه وفي شرح مسلم فان حكم في حال ما ذكر صح ونفذ قرز (4) كالنوم والفرح (5) عدم اجتماع العقل يقال ذهلت عنه أي نسيته ولفظ حاشية وهو عدم اجتماع الذهن قرز (6) لان النبي صلى الله عليه وآله حكم في حال الغضب في قصة الزبير والأنصاري هكذا في الانتصار والشفاء اه قلنا معصوم (7) لا على نفسه قرز (8) وكذا العبد إذا كان قاضيا فلا يحكم لسيده اه ان (9) وهذا إذا حكم في الكل واما في حصة شريكه فيصح كما إذا شهد له قرز (10) بقال ولاية القاضي من جهته فكأنه مخاصم إلى نفسه وكشراء مال الصغير يشترى الولي من وكيل يجعله له كما نص عليه م بالله في البيع قلنا جاز ذلك لخبر على عليلم في الدرع ولأن ولاية القاضي عند نصب الإمام من جهة الله تعالى لكن الامام شرط اه ديباج (11) قال في الغيث واما الفتوى وتعليم القرآن فجائز بالاجماع قرز (*) لأنه يتجنب في المساجد رفع الأصوات ولان الحائض ونحوها والكافر لا يمكنهم الوصول إليه ولنهيه صلى الله عليه وآله عن الخصومات في المساجد (*) قال في الهداية ويكره للحاكم القضاء في يوم الجمعة لندب فعل المأثور فيها وهل تكره قراءة العلم في يوم الجمعة أم ذلك لأجل