____________________
الدعة والترفية إذ لم يرد في ذلك نهى يدل على الكراهة وقراءة العلم في يوم الجمعة وغيرها من فضائل الأعمال الصالحة وإنما ترك ذك لتأثير فعل المندوب من الترفية ونحوه اه (ع (1) ما لم يشغل مصليا فان شغل لم يجز اه مفتى قرز (2) تنزيه ما لم يشغل قلب المصلى فيحرم قرز (3) جوازا لا وجوبا اه وابل الا بعد الطلب كما مر أو خشية فوت الحق قرز (*) لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلم القاضي أبلغ من الشهادة اه غيث ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله (*) أو ظن في الخمسة النسب والنكاح والوقف ونحوها كما يجوز للشاهد اه تهامي (4) وأما السرقة فيقضى بعلمه لأجل المال لا لأجل الحد (*) لقول أبي بكر رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندي ولم ينكر قال ولندب ستره كما مرو جاز في حد القذف لتعلق حق الآدمي به اه ح بحروفي ح الأثمار لقول أبى بكر لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يشهد عندي بذلك شاهدان وفي رواية حتى يكون معي غيري رواه أحمد بسند صحيح وأخرجه البيهقي من وجه منقطعا وفي البخاري تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت ووصله البيهقي وفي الشفاء ان عمر قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو زنى أو سرق قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت وبه قال ابن عباس ولا مخالف لهم اه من ح الأثمار لابن بهران بلفظه (*) لتعلق حق الآدمي به ا ه بحر ولعل مثله التعزير الذي يتعلق بحق الآدمي فيحكم بعلمه ويحتمل أن التعزيرات جميعها يعمل فيها بعلمه كما هو ظاهر العموم اه ح لي ومثله في البيان في آخر مسألة من كتاب القضاء (*) بعد سماع الدعوى والإجابة قرز (5) لان المندوب ستره اه بحر معنى (6) في غير الحدود اه بحر قرز (*) بعد أن ينصب عنه وكيلا وقال ابن أبي الفوارس انه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن الغائب بل يحكم عليه إذا قامت البينة اه غيث ودواري (7) وقيل ثلاث ومثله في الفتح وقواه حيث سواء جعلت مسافة القصر ثلاثا أم تزيد لأنهم