____________________
وطئ الزوجة حائضا أو الأمة أو المستبرأة أو في الدبر اه ح لي لفظا (*) حيا لا ميتا قرز (*) المحترم (*) واما ايلام نفسه وسبها فيجوز إذ قد جازا كل بضعة منه عند الضرورة (10) قوله في الصفح الأول وسبه ينظر لو سب الملائكة الظاهر أنه أبلغ من سب الآدمي لأنه كسب الأنبياء لمكان العصمة ان لم يرد على ذلك دليل اه مي وظاهر الأزهار الجواز (1) خلاف البلخي في الايلام (2) لان هذا المختصر يؤخذ بمفهوماته لأنه قد جعلها كالمنطوق وقد ذكر ابن الحاجب ان الكتب المصنفات يؤخذ بمفهوماتها لان المصنفين يقصدون ذلك ذكر معناه في شرح المفصل معناه وان لم يؤخذ بالمفهوم في الكتاب العزيز والسنة اه غيث بلفظه (3) بما لا يستحقه وكذا قذفه قرز (*) حيا أو ميتا وقد أجاز أهل المذهب أكله بعد موته للضرورة ولم يجيزوا سبه بعد موته للاكراه فينظر في الفرق يقال في سبه نقص وهتك عرض لا في أكله اه مي (4) قياسا على كلمة الكفر وعلى اتلاف مال الغير قلنا الفرق بين سب الآدمي واخذ ماله أن له شبهة في ماله وليس له شبهة في سبه والفرق بين النطق بكلمة الكفر وسب الآدمي ان الآدمي يتضرر والله سبحانه لا يتضرر بذلك اه ح بهران ومثله في الرياض (5) لعله تلفه أو تلف عضو منه (6) لابن سليمان (7) وجوبا وكذا يتأول الكذب اه ن (*) ويؤخذ من هذا أن من تكلم بكلمة الكفر كفر ما لم يخرج مخرج اليمين (*) وكذا الفعل نحو أن يكرهه على السجود للصنم فيتأول كون سجوده لله تعالى (*) فرع قال قاضي القضاة والصبر على القتل عند الاكراه على كلمة الكفر يكون أفضل ونحو ذلك مما فيه اعزاز للدين لا على أكل الميتة وشرب الخمر ونحوه فيجب عند الاكراه عليه بالقتل ويأثم إن لم يفعل قيل ف إلا أن يكون ممن يقتدى به جاز له تركه وعلى قوم م بالله يجوز له مطلقا اه ن (8) لا يكفر وهو ظاهر الآية بل يأثم مع الامكان (9) ويجب عليه الغسل حيث أكره على الزنى