____________________
أم بريدا لأنهم احتجوا بكونه صلى الله عليه وآله قضى على غائب في خيبر يعنى في القسامة وبين خيبر والمدينة ثلاثة أيام اه ح بهران (1) يعني لا يعرف أين هو أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب الا بعد مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه اه كب قرز (*) بعد أن علم خروجه من بلده اه غيث معنى وظاهر الكتاب الاطلاق كولاية النكاح (2) وينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر قيل يجب بذل قدر أجرة المثل وقيل لا يجب بذل شئ وان قل (3) قال في الهداية وله سمر بابه بعد أن ينادي عليه ثلاثا وتعزيره اه بلفظها (*) وهو أن ينادى عليه ان خرج والا حكم عليا اه كب (*) مرة واحدة (*) وهو أم يأمر رجلين أو رجلا وامرأتين ويأتوا بلفظ الشهادة قرز ان قد حصل الاعذار ولفظ ن فإنه يحكم عليه بعد صحة امتناعه عند الهدوية اه لفظا (4) عائد إلى الجميع فلا يحكم عليهم حتى ينصب وكيلا يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فان أمكنه جرحها فعل قرز (5) ونحوه (6) أو قبله بعد الدعوى والشهادة لكن لا يعتبر ان يجرح بمجمع عليه هنا قزر (7) وشهادة مجمع عليها اه ح لي لفظا قرز (8) والكذب كالحقد (9) أي الحاكم (10) والمتمرد والمجهول قرز والذي لا ينال والمتغلب (11) لكن يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته كما ينقض الوارث بيع الوصي لقضاء الدين فيه تردد فاما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله فليس له نقضه اه ن بلفظه المذهب ليس له النقض لأنه إلى عدم الثقة باعمال الحكام اه هبل ومفتى وشامي وفي بيان حيث ينقض (12) أي أهل الدين الذي على الغائب (13) أورد اليمين (*) وإذا رد الغائب الاقرار رجع المقر بما دفع على الغريم لأنه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعا اه ن والله أعلم وهذا حيث كان دينا لا عينا فيكون لبيت المال وقيل قد تقرر بالقضاء فلا يرجع لأنه يؤدى إلى التمالى أي التواطؤ على صاحب الدين (14) قال ض الدواري وليس لهم التحليف إذ وجوبها فرع