شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
حق أو محتسب (1) فلا يصح تولي القضاء في وقت أمام أو محتسب الا بولاية منهما (2) واما التولية من السلطان الجائر فقال أحمد بن عيسى وش وزفر (3) يجوز وخرج للهادي عليلم (4) وقال القاسم والناصر وأبو عبد الله الداعي وم بالله أخيرا وابوع وابوط وتخريجهما (5) للهادي عليلم ان ذلك لا يجوز * قال مولانا عليلم وهو الذي اخترناه في الأزهار وأشرنا إليه بقولنا من امام حق قال أبو علي ان التولي من جهتهم فسق (6) لأنه يوهم انهم محقون وكذا في شرح الإبانة عن من منع التولية من جهتهم * قال مولانا عليلم في التفسيق نظر لأنه يحتاج إلى دليل قاطع (نعم) والتولية من الامام (اما) أن تكون (عموما) فلا يختص بمكان دون مكان (فيحكم أين (7)) شاء (و) لا بزمان دون زمان فيحكم (متى) شاء (و) لا بمسألة دون مسألة فيحكم (فيم) شاء (و) لا لشخص دون شخص فيحكم (بين من عرض) وصورة العامة أن يقول وليتك القضاء بين الناس أو جعلت لك ولاية (8) عامة (أو) تكون ولايته (خصوصا) أي واقعة في شئ مخصوص وصورة الخاصة أن يقول وليتك القضاء في هذه البلدة (9) أو في هذا اليوم أو في هذه القضية أو بين فلان وفلان فإذا كانت التولية على هذه الصفة تخصصت (فلا يتعدى (10) ما عين) له (ولو في سمع شهادة (11)) اي لو تولى في بلد مخصوص فكما ليس له أن يحكم في غيره فليس
____________________
غير عنف ولين من غير ضعف اه‍ زهور (1) قال في التمهيد في حديث الحسبة هي القيام ممن لا يبلغ درجة الإمامة بالاجتهاد وغيره من مصالح المسلمين وشروطه عقل وافر وورع كامل ووجوده رأى مع حسن تدبير والعلم بقبح ما نهى عنه وحسن ما أمر به أو وجوبه قال ص بالله بهذه الشروط يجوز أن يكون محتسبا وسواء كان قرشيا أو عربيا أو عجميا اه‍ صعيتري وقيل هو الامام المشكوك فيه قال عليلم حين سألته هو من كملت الشروط فيه الا شرطا واحدا فمشكوك فيه (2) الا التحكيم اه‍ ح لي قرز (3) وحجتهم قوله تعالى وان احكم بينهم بالحق ولم يفصل وللاجماع في الأمصار من غير نكير ولقول يوسف عليلم للعزيز اجعلني على خزائن الأرض (4) من قوله في المنتخب من مات ولا وصي له وله أولاد كبار وصغار فجعل بعض الظلمة بعض الكبار وليا على الصغار صح تصرفه عليهم ومن قوله عليلم تقر من أحكام الظلمة ما وافق الحق اه‍ ن من الوصايا (5) من قوله في الأحكام من شاقق الحق وعانده حل دمه ومن حل دمه حل ماله وبطلت أحكامه (6) وقال في الهداية لا يفسق (7) من البلدان (8) فاما لو قال وليتك القضاء أو وليتك لم تصح اه‍ زهور وفي البيان إذا ولاه القضاء وأطلق ومثله في الديباج ومثله للفقيه ف وقد ذكره الدواري حيث قال الأولى أن هذه ولاية للقضاء عامة لدخول الألف واللام فيحكم حيث شاء وعلى من شاء اه‍ ديباج (9) وله أن يحكم بين من وصل إليها ولو من غير أهلها ذكره الامام ي قرز (10) وإذا حكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا قال الإمام عليلم الأقرب أنه ينقض لأنه بمنزلة من لا ولاية له اه‍ نجري وقال في الانتصار لا ينقض الا بحكم آخر (11) أو دعوى اه‍ زهور وكب (*) وأما الاقرار والنكول فيصح
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست