____________________
على صحة الدعوى وإذا كان ليس لهم التحليف فلا حكم لنكوله وفى البيان بل له أن يحلفه بأمر الحاكم قرز وعليه الاز (1) الا أن يحجر الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك ويقيموا البينة لان قد صار لأهل الدين حق فصح منهم ذلك اه رياض أو يحيل الحاكم صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح إقامة البينة من الغريم اه تعليق لمع (*) لأنها تؤدى إلى تكذيب الشهود ترد الغائب له بخلاف الحكم للميت فيصح لأنه لا يرد اه ن (2) بل فيه خلاف (3) ندبا وقيل وجوبا مع خشية فوت الحق (4) بل تسعة (5) ولا يعتبر اسم ذكر القاضي المكتوب إليه في الكتاب اه ن بلفظه (*) وكذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين بل أشهدهما على ما صح له فأمرهما بنقل ذلك عنه إلى الثاني وانه امره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل شروطه اه كب وقال ن وح لابد من الكتاب قلنا العمدة الشهادة اه ان (*) (تنبيه) قال في شرح الإبانة إذا التقى القاضيان في موضع واحد وأخبر أحدها صاحبه من غير كتاب ولا رسول فإنه ينظر فإن كان الموضع من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به وإن كان من عملهما فان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وان أخبره بثبوت الشهادة فإن كان موضع الشهود بعيدا جاز وإن كان قريبا لم يجز عند ن وأصش وعند ح يجوز هذا معنى كلامه اه غيث بلفظه وظاهر الأزهار أن الكتاب شرط لا يجوز من دونه اه سيدنا حسن ينظر (6) وقرأه عليهم كما مر وقد أهمل هنا ذكر القراءة عليهم وأهمل فيما تقدم أمرهم بالشهادة فينقل من كل إلى الآخر اه ح لي لفظا (7) ما حواه البريد قرز (8) الا لعذر قرز (9) وتكون اقامتها في