شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
(بالبينة (1)) لم تسمع لأنه يكون قضاء للغائب وهو لا يجوز بالاجماع (2) (و) للحاكم (3) (تنفيذ حكم غيره) فإذا كتب إليه أبى قد حكمت بكذا نفذه سواء وافق اجتهاده أم خالف نحو أن يكون ممن يحكم بالنكول ثم يكتب إلى من لا يحكم به وقال ك لا يمضيه الا إذا وافق اجتهاده (و) إذا قامت دعوى عند حاكم وكملت حتى لم يبق الا الحكم كان للحاكم الآخر ان يتولى (الحكم بعد دعوى) قد كان (قامت عند غيره) وهو الحاكم الأول ولا يحتاج إلى أعادت الدعوى والشهادة وإنما يكون له ذلك بشروط سبعة (4) الأول (ان) يكون قد (كتب (5) إليه) بذلك (و) الثاني أن يكون قد (اشهد أنه كتابه (6)) وهذا إذا لم يكونا في بلد واحدة فإن كانا في بلد (7) واحدة لم يصح ذلك (8) قال في شرح الإبانة عند أصحابنا وأبى ح وش كما لا يجوز الارعاء مع حضور الأصول وعند ومحمد يجوز واتفقوا أنه لو نفذ الحكم وكتب بالامضاء صح وإن كان في بلد واحد (و) الثالث أن يكون (أمرهم بالشهادة) فلا يكفي اشهاده لهم على أنه كتابه بل لا بد مع ذلك أن يأمرهم بالشهادة (9) (و) الشرط الرابع أن يكون قد (نسب الخصوم) وهم المحكوم عليه والمحكوم له (والحق (المحكوم به (إلى ما يتميز به) نحو أن يقول قد قامت الشهادة على فلان بن فلان انه غاصب على فلان بن فلان
____________________
على صحة الدعوى وإذا كان ليس لهم التحليف فلا حكم لنكوله وفى البيان بل له أن يحلفه بأمر الحاكم قرز وعليه الاز (1) الا أن يحجر الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك ويقيموا البينة لان قد صار لأهل الدين حق فصح منهم ذلك اه‍ رياض أو يحيل الحاكم صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح إقامة البينة من الغريم اه‍ تعليق لمع (*) لأنها تؤدى إلى تكذيب الشهود ترد الغائب له بخلاف الحكم للميت فيصح لأنه لا يرد اه‍ ن (2) بل فيه خلاف (3) ندبا وقيل وجوبا مع خشية فوت الحق (4) بل تسعة (5) ولا يعتبر اسم ذكر القاضي المكتوب إليه في الكتاب اه‍ ن بلفظه (*) وكذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين بل أشهدهما على ما صح له فأمرهما بنقل ذلك عنه إلى الثاني وانه امره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل شروطه اه‍ كب وقال ن وح لابد من الكتاب قلنا العمدة الشهادة اه‍ ان (*) (تنبيه) قال في شرح الإبانة إذا التقى القاضيان في موضع واحد وأخبر أحدها صاحبه من غير كتاب ولا رسول فإنه ينظر فإن كان الموضع من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به وإن كان من عملهما فان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وان أخبره بثبوت الشهادة فإن كان موضع الشهود بعيدا جاز وإن كان قريبا لم يجز عند ن وأصش وعند ح يجوز هذا معنى كلامه اه‍ غيث بلفظه وظاهر الأزهار أن الكتاب شرط لا يجوز من دونه اه‍ سيدنا حسن ينظر (6) وقرأه عليهم كما مر وقد أهمل هنا ذكر القراءة عليهم وأهمل فيما تقدم أمرهم بالشهادة فينقل من كل إلى الآخر اه‍ ح لي لفظا (7) ما حواه البريد قرز (8) الا لعذر قرز (9) وتكون اقامتها في
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست