لو أخبر رجل ثقة (1) يغلب على
الظن صدقه أن فلانا قد أبرأك من جميع ماله عليك أو نحو ذلك (2) جاز للمخبر ان (يعمل بخبر العدل في ابراء الغائب) ذكره في شرح أبى مضر قيل ع إذا حصل
الظن فلا فرق (3) بين أن يكون ثقة أم لا * قال مولانا عليلم وكذا إذا كان ثقة فلا فرق بين ان يحصل
ظن (4) أم لا لكن بناء على الغالب (لا اخذه) أي لا إذا أخبر الثقة بان فلانا اخذ عليك كذا فإنه لا
يجوز العمل بذلك (5) أي لا يحتسبه من دين عليه للاخذ إذ العمل به بمنزلة الحكم عليه قيل ي ووجه الفرق أن كل
ظن صدر عن رب المال (6) جاز الاخذ به وعن غيره لا
يجوز وفي الطرف الأول حصل
الظن أن صاحب المال أسقط حقه * قال مولانا عليلم وفي كلام الفقيه ي نوع ابهام (7) واضطراب (8) وتحقيق الفرق عندي انه إذا
غلب في ظنه صدق المخبر بالابراء جاز له العمل عليه لأنه يأخذه لا على جهة الزام صاحبه اجتهاده بل على طيبة من نفس المبرئ بحيث لو نازع
بطل ذلك
الظن وفي الصورة الثانية يأخذ العوض ملزما له ذلك فكأنه حكم لنفسه فلم يجز (9) وقد ذكر م بالله في الزيادات انه لو
غلب في
الظن أن فلانا يرضى لفلان باستهلاك شئ من ماله جاز له العمل (10) بهذا
الظن ما ذلك الا لما ذكرنا (ولا يصح) البراء (مع التدليس (11) بالفقر (12) وحقارة الحق) فلو (13) أوهم المبرئ (14) المبرئ انه فقير أو إن الحق الذي عليه حقير فأبرأه لأجل فقره أو لحقارة الحق وهو في الباطن
غنى أو الحق كثير لم يصح البراء ذكره ص بالله وصاحب تعليق الإفادة وقيل ح بل يبرأ ويأثم عند م بالله (ولا
____________________
(1) الثقة بالفتح العدل وبالكسر المصدر قال الشاعر ثقة مصدر بكسروان هم * فتحوا ثاءه فمعناه عدل (2) ثلثه أو ربعه (3) وإن كان ظاهر الاز خلافه قوى (4) ما لم يظن الكذب قرز (5) ولو صح له ذلك بالشهادة العادلة الا أن يكون قد انضم إليها حكم حاكم كما تقدم قرز (6) كالهدية (7) بالباء الموحدة والياء التحتانية (8) الاضطراب في قول الفقيه ي في كلا قوليه كل ظن صدر عن رب المال لان رب المال يصح تفسيره من كل من المخبر والمخبر عنه (9) يقال في خبر العدل أنه أخبر في الأول بسقوط واجب وهو يجوز العمل بقوله في ذلك وفي الثانية الخبر بفعل محظور وهو لا يجوز العمل بقوله في ذلك اه تعليق الفقيه س قلنا قد عمل بقوله في المحظورات كالجرح اه مفتى لعل الجرح مخصوص فلا يعترض به (10) والمراد أن الظن يكفي في جواز التناول لا في سقوط الضمان كما تقدم تحقيقه في الدعاوي اه من إفادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (11) المعنى أن له الرجوع فإن لم يرجع وقع البراء وظاهر الاز أنه لا يصح البراء من أصله قرز (12) أو نحوه اه ح لي قرز (*) ومن ذلك أن يفجعه بيد قاهرة أو نحو ذلك اه ح فتح (31) وكذا لو ادعى أنه هاشمي أو فاضل ورع أو نحو ذلك فإنه لا يصح البراء ويرجع المبرئ بذلك المبرئ منه اه وابل قرز (14) أو غيره بأمره اه يحيى حميد قرز (*) وكذا سائر التمليكات ينظر في قوله وكذا سائر التمليكات لأنه يثبت الخيار