____________________
تبعا (*) الا أن يخشى الحاكم فوت المال قبل حلول الأجل حجر عليه اه ح فتح معنى وكذا إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا (*) قال في البحر لا بدين الكتابة فلا يصح الحجر لعدم استقراره اه من باب الكتابة (1) ولا يحتاج الحاكم إلى حضور من عليه الدين بعد صحة ثبوته بخلاف الحكم فلا يصح الا في وجهه أو حيث يكون غائبا مسافة قصر كما سيأتي ومثله في ن في باب القضاء ولفظه (فرع) قال في الزيادات وإذا قامت الشهادة في وجه الخصم لم يصح أن يحكم الحاكم في غير وجهه مع امكان حضوره اه لفظا (2) هذا إذا غلب على ظن الحاكم صدق المدعي والا لم يصح الحجر عليه اه رياض ولا يشترط ذكر الثلاث فان بين في الثلاث استمر الحجر والا بطل الحجر اه نجري قرز (3) ويكون تصرفاته في الثلاث موقوفة قرز (4) وقال في البحر من الثلاث إلى العشر كالشفعة (5) لعل هذا إذا كان مشروطا بان يثبت الدين فيها والا فلا حجر وقيل لا فرق قرز (د) الصحيح أنه يكون حجرا للكل حتى يوفي فلانا وكان نقصا للحجر في الكل اه ع لأنهم دخلوا تبعا وقد ذكر معناه في تعليق الشرفي على اللمع لأنه كالمؤقت لكن يقال كيف يمكن ايفاؤه من دونهم والحجر لهم ولعله حيث أبرأه والمذهب أنه لا يرتفع الا بفك بقية أهل الدين الذين دخلوا تبعا كما هو عموم كلام الاز فيما يأتي ذكره الذويد اه تكميل لفظا (7) ويخرج زكاته لأنها في عين المال بخلاف الفطرة فدين في الذمة والله أعلم (8) فلو باع الثلث الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم التبس الآخر من العقود سل قيل يكون كالتباس الاملاك فيقسم بين الغرماء والمشتريين فيكون للغرماء ثلث وللمشتريين