____________________
(*) قال في الشرج وان رأى الحاكم في بيعه مصلحة قيل يأمره ببيعه جاز نحو أن يجد من يشتريه والمحجور عليه غائب وكان في تأخيره ضرر على الغرماء اه ن بلفظه قيل ف وان لم تكن الغيبة قدر ما يجوز فيها الحكم على الغائب مع خشية فوت المشتري لأنه يعمل في ماله بالمصلحة حيث كانت الغيبة يجوز معها الحكم قرز (*) وإذا طلب الغرماء تأخير بيع ضيعة المفلس ونحوها حتى يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقي فلهم ذلك اه ن (*) مسألة وإذا لم يوجد من يشتري ماله الا بغبن ظاهر فله أن يمتنع من بيعه مدة قريبة حتى يأتي يوم السوق أو مجئ القافلة أو نحو ذلك ذكره في الزيادات والكافي اه ن وقدرت بخمسة عشر يوما وقيل يرى الحاكم على حسب القرائن كوصول القافلة ونحو ذلك اه تعليق (1) ولمن له دخل لا يفضل عنه من مهنة أو غلت مالا يباع اه هداية (2) يعني لباس البذلة اه ح لي لفظا (*) وإذا باع المفلس المنزل المستثنى له أو الخادم لم يستثنى له ثمنه وإنما يبقى له من ثمنه قوت يوم وليلة له ولمن يمون إذ يصير كمن لم يكن له منزل رأسا بالأصالة ومن لم يكن له منزل بالأصالة لم يستثن له مع افلاسه من ماله قيمة المنزل ولأنه أبطل ما يستحقه بمجرد بيعه فلم يستثن له حينئذ قرز (3) للعجز اه ن بل ولو للعادة (4) وفي البيان يباع الزائد ان أمكن والا بيعت الكل ويشتري له مسكنا قدر كفايته ببعض ثمنها ويكون في بلده في موضع لا يتضرر به ويباع عليه خاتمة خلاف ش اه ن (5) العونتين اه ن ح لي وما يحتاج إليه عرفا اه فتح (*) وانفاقه على عادة الفقراء من يشبهه في بلده اه ن وكذلك المنزل والكسوة على عادة الفقراء اه ن (6) وولده المجنون كالطفل اه ح لي لفظا (7) المراد الاعسار وان لم يكونا عاجزين (8) قلنا صار حكمه حكم الفقراء لتعلق حق الغير بماله فلا يستثنى له الا مثل حالهم من غير اضرار (9) لعله صاحب الحفيظ رواه عن غيره لعله الفقيه ح ليستقيم تنظير الإمام عليلم ولفظ حاشية أما قائله فهو الفقيه ع ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله ادخر قوت السنة قال في البحر قلت ولا وجه له لأنه في غير المديون اه بحر معنى (10) فرع ويترك له آله صنعته التي يتكسب بها ذكره في الكافي والتذكرة قيل ف