____________________
الصلح عن المجهول بالمجهول قال في الكافي نحو أن يدعي عليه كساء من جملة أكسية عن نذر أو وصية أو نحوهما فيصالحه عنه على دابة من جملة دوابه أو بقرة من جملة بقره غير معينة وصورة الصلح بالمجهول عن المعلوم أن يدعي عليه ألف دينار أو ماية أو نحو ذلك مما هو معلوم فيصالحه عن ذلك بثوب من جملة ثيابه أو شاة من قطيع غنمه اه صعيتري (1) وهذا مبني على أصل م بالله ان بيع المجهول يصح إذا كان في حوزة المشتري وعند الهادي والقاسم لابد أن يكون معلوما من غير فرق اه ن معنى (2) وذلك أن يكون في يده عن نذر أو اقرار أو وصية أو نحو ذلك ثم إن كانت المصالحة بمعنى الابراء صح ذلك أن علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه فان التبس هل هو أقل أو أكثر لم يصح تغليبا لجانب الحظر وإن كان بمعنى البيع صح عند م بالله لأنه قد ذكر حاصرا (3) إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه لئلا يكون رباء (4) وإنما لم يصح ذلك وإن كان يصح البراء من المجهول لان هنا مشروط بحصول شئ مجهول اه نجري (5) بما اكتسب في هذه السنة (6) حيث لا وصى اه زهور (*) ويصح الصلح من الوارث بدين على الذمة ولا يكون من الكالئ بالكالئ لان الدين على ذمة الميت ومال الصلح في ذمه الوارث ولا يقال أنه تصرف في الدين إلى غير من هو عليه لأنه في حكم الثابت في ذمة الوارث لما كان مطالبا به اه ن وهذا يصح بشرط أن تكون ثم تركته للميت حتى يكون في في حكم الثابت على الوارث لأنه يلزمه القضاء فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح لأنه كأنه اشترى ما على ذمة غيره فلا يصح اه تعليق تذكرة قرز (7) في الزائد على حصته يقال إذا لم يكن فيه ضرر على