____________________
(1) والمؤجر ووارثه أولى بالعين المستأجرة إذا أفلس المستأجر عن الأجرة اه ح فتح وح لي (*) قال في البحر وإذا مات المشتري لم يبطل حق البائع ولو احتاج الميت لكفنه اه ح لي قرز (*) ما لم يخش على المفلس التلف اه بحر لعله على قول الأمير علي والشيخ عطية وقول ع أن البائع أولى اه ن قرز (*) وكذلك وارثه وقال في حاشية عن تعليق الفقيه ع لا وراثه لأنه حق لا يورث (*) بشرط أن يكون البائع يصح منه تملك المبيع في تلك الحال احتراز من أن يكون المبيع صيدا والبائع قد أحرم اه ن أو خمرا وقد أسلم قرز فان حل وهو باقي كان أولى به اه ح لي معنى فإن كان المحرم هو المشتري فإنه يلحق بالشرط الأول لأنه قد يكون خرج عن ملكه قال في النجري وهو ظاهر الكتاب (*) ولا يحتاج في أخذه إلى حكم والله أعلم وفي حاشية انه أولى به بعد التفاسخ لأجل الخلاف أو اتفاق مذهبهما أو الحكم مع التشاجر اه ومعناه في البيان قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به اه شفاء وبحر (2) رهنا صحيحا حتى يفكه (*) فرع فان أمكن بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض الباقي فان تعذر ايفاء الرهن جميعا فالبائع أسوة الغرماء اه بحر ون (*) وللبائع فكه من الرهن اه كب ويكون فيما استفكه أسوة الغرماء قرز (*) ولا كاتبه لا التدبير يقال أنه قد تقدم في البيع ان للبايع فسخ ما لم ينفذ وذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم قبل القبض فينظر والمكاتب ما لم يعجز نفسه اه ن معنى قرز ولفظ ح لي ولو دبره نقض التدبير للافلاس وكان البائع أحق به (3) ولا مثل به (4) قال في الهداية وإنما تبطل أولوية البائع حيث علق المشتري به حقا قبل الحجر فاما بعده فلا تبطل لان تصرفه حينئذ لا يصح اه تكميل لفظا (*) وقد فهم انه إذا خرج المبيع عن ملك المشتري بغير اخراج من ارث كان البائع أولى لأنه ليس بمخرج باختياره بل خرج بغير اختياره إذ لم يفرق الدليل وفهم أيضا أن الاستهلاك الحكمي لا يبطل استحقاق البائع للمبيع وذلك كنسج وغزل وغيرهما كما ذكره في الزهور وغيره واختاره المؤلف اه ح أثمار ولا أجرة عليه للمشتري ولا شئ عليه ان نقصت قيمته اه ان إذا كانت للبقاء فإن كانت للنماء رجع بما غرم اه عامر قرز (*) ولا تعلق به حق للغير نحو أن يكون عبدا قد جنى على نفس أو مال فما لا قصاص فيه فالمجني عليه أولى به اه ن (5) الإجارة (6) قال في البحر والمشتري أولى بالمبيع لو فسخ ثم أفلس البائع عن الثمن اه بحر من آخر البيع وهذا إذا كان بالتراضي فإن كان بالحكم سل القياس والله أعلم أنه يكون كأسوة الغرماء إذ ليس بمتاعه حيث انتقض العقد من أصله اه مي